____________________
- يقاس المقام بالتروك في باب الصوم فإنها واجبات ضمنية، أي من أجزاء الصوم وواجباته لا أنها واجبات مستقلة.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان احرامه إذا كان باسم أحدهما في الواقع غاية الأمر نسي انه كان لعمرة التمتع من حجة الاسلام، أو للعمرة المفردة، كما إذا كان في أشهر الحج فلا موجب لتجديده ثانيا، والحكم ببطلان الأول حيث أنه لا مقتضى للبطلان بعد ذلك، والنسيان لا يوجب انقلابه وجعل ما هو صحيح في الواقع باطلا، وعلى هذا فيعلم اجمالا بوجوب احدى العمرتين عليه، ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط والاتيان باعمال العمرة بقصد ما في الذمة، ثم يأتي بطواف النساء رجاء. نعم انه لا يكتفى بهذه العمرة عن عمرة التمتع إذا كانت واجبة عليه في الواقع، حيث لا يعلم أن احرامه كان باسمها، وبدون ذلك لا يعلم ببراءة ذمته عنها، فاذن يجب عليه الاتيان بها بأمل إدراك الواقع.
ودعوى: كفاية هذه العمرة عنها فإنها في الواقع لا تخلو من أن تكون عمرة التمتع إذا كان الإحرام باسمها، أو العمرة المفردة إذا كان باسم المفردة، فان كانت الأولى فقد أتى بها بالواجب، وإن كانت الثانية انقلبت متعة.
مدفوعة: بأنه لا دليل على الانقلاب في مثل هذه الحالة، وقد سبق أن العمرة المفردة انما تنقلب متعة فيما إذا أتى بها شخص ناويا لها من الأول ثم الرجوع إلى بلده، فإنه في مثل هذه الحالة إذا بقي في مكة المكرمة اتفاقا لسبب من الأسباب إلى موسم الحج وبنى عليه انقلبت عمرته المفردة
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان احرامه إذا كان باسم أحدهما في الواقع غاية الأمر نسي انه كان لعمرة التمتع من حجة الاسلام، أو للعمرة المفردة، كما إذا كان في أشهر الحج فلا موجب لتجديده ثانيا، والحكم ببطلان الأول حيث أنه لا مقتضى للبطلان بعد ذلك، والنسيان لا يوجب انقلابه وجعل ما هو صحيح في الواقع باطلا، وعلى هذا فيعلم اجمالا بوجوب احدى العمرتين عليه، ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط والاتيان باعمال العمرة بقصد ما في الذمة، ثم يأتي بطواف النساء رجاء. نعم انه لا يكتفى بهذه العمرة عن عمرة التمتع إذا كانت واجبة عليه في الواقع، حيث لا يعلم أن احرامه كان باسمها، وبدون ذلك لا يعلم ببراءة ذمته عنها، فاذن يجب عليه الاتيان بها بأمل إدراك الواقع.
ودعوى: كفاية هذه العمرة عنها فإنها في الواقع لا تخلو من أن تكون عمرة التمتع إذا كان الإحرام باسمها، أو العمرة المفردة إذا كان باسم المفردة، فان كانت الأولى فقد أتى بها بالواجب، وإن كانت الثانية انقلبت متعة.
مدفوعة: بأنه لا دليل على الانقلاب في مثل هذه الحالة، وقد سبق أن العمرة المفردة انما تنقلب متعة فيما إذا أتى بها شخص ناويا لها من الأول ثم الرجوع إلى بلده، فإنه في مثل هذه الحالة إذا بقي في مكة المكرمة اتفاقا لسبب من الأسباب إلى موسم الحج وبنى عليه انقلبت عمرته المفردة