[3171] مسألة 3: إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل (3)
____________________
من مقدماتها وليس من واجباتها. وقد تقدم الكلام في ذلك موسعا في المسألة (88) من الفصل الأول فلاحظ.
(1) هذا يتبع ظهور الوصية، فإن كانت ظاهرة من البلد أخرج نفقاته البلدية من الثلث، وإن كانت هناك قرينة على أنه من الميقات أخرج نفقاته الميقاتية منه.
(2) بل من الأصل، لما مر من أن الوصية ظاهرة في أن جميع نفقات الحجة البلدية تخرج من الأصل، فإذا عصى الوارث أو الوصي واستجار من الميقات فعليه أن يصرف الفرق بين الحجة البلدية والميقاتية في وجوه البر والإحسان للميت.
(3) في اللزوم اشكال بل منع، لأن الأجرة الاعتيادية على مراتب تبعا لنوعية الأجير، وهي تخرج من تركة الميت، وتنطبق على المرتبة الأعلى من تلك المراتب وأدناها على حد سواء، وعلى هذا، فإذا وجد نوعان من الأجير أحدهما من لا يقبل الا الفرد الأعلى من الأجرة الاعتيادية وهي الأجرة التي يتقاضاها الأجراء بالقيام بمثل ذلك العمل عادة، والآخر من يقبل الفرد الأدنى منها، فلا يكون الوصي أو الوارث ملزما بالاستئجار بالأدنى، فكما يجوز له ذلك يجوز الاستئجار بالأعلى منها، وليس ذلك اضرارا بحق الورثة وتفويتا له، باعتبار أن ما يظل باقيا في ملك الميت من التركة وهو الأجرة الاعتيادية التي هي على درجات قابل للانطباق على الفرد الأعلى والفرد الأدنى بنسبة واحدة، وعليه فلا
(1) هذا يتبع ظهور الوصية، فإن كانت ظاهرة من البلد أخرج نفقاته البلدية من الثلث، وإن كانت هناك قرينة على أنه من الميقات أخرج نفقاته الميقاتية منه.
(2) بل من الأصل، لما مر من أن الوصية ظاهرة في أن جميع نفقات الحجة البلدية تخرج من الأصل، فإذا عصى الوارث أو الوصي واستجار من الميقات فعليه أن يصرف الفرق بين الحجة البلدية والميقاتية في وجوه البر والإحسان للميت.
(3) في اللزوم اشكال بل منع، لأن الأجرة الاعتيادية على مراتب تبعا لنوعية الأجير، وهي تخرج من تركة الميت، وتنطبق على المرتبة الأعلى من تلك المراتب وأدناها على حد سواء، وعلى هذا، فإذا وجد نوعان من الأجير أحدهما من لا يقبل الا الفرد الأعلى من الأجرة الاعتيادية وهي الأجرة التي يتقاضاها الأجراء بالقيام بمثل ذلك العمل عادة، والآخر من يقبل الفرد الأدنى منها، فلا يكون الوصي أو الوارث ملزما بالاستئجار بالأدنى، فكما يجوز له ذلك يجوز الاستئجار بالأعلى منها، وليس ذلك اضرارا بحق الورثة وتفويتا له، باعتبار أن ما يظل باقيا في ملك الميت من التركة وهو الأجرة الاعتيادية التي هي على درجات قابل للانطباق على الفرد الأعلى والفرد الأدنى بنسبة واحدة، وعليه فلا