____________________
قدميك " (1) بتقريب ان الأمر بالتلبية ارشاد إلى فساد الإحرام الأول من جهة انتفاء شرطه وهو لبس الثوبين.
والجواب: أنها لا تدل على أن فساد الإحرام انما هو من جهة أن صحته مشروطة بلبسهما، بل إنها تدل على أن فساده انما هو من جهة أنه لبس ما لا يصلح له أن يلبسه، ولا تدل على أن فساده انما هو من جهة أنه غير لابس لثوبيه، هذا إضافة إلى أن ظهور الأمر بالتلبية في الإرشاد إلى الفساد لا يخلو عن اشكال.
ونذكر فيما يلي جملة من التساؤلات:
الأول: أن الحج إذا فسد من جهة فساد احرامه، فما هو الموجب للكفارة فإنها انما تترتب على ممارسة المحرم محرمات الإحرام، وأما إذا كان احرامه فاسدا فلا يكون ارتكابها موضوعا للكفارة.
والجواب: أن وجوب الكفارة عليه إنما هو من جهة افساده احرامه عامدا وعالما بالحال، ولا مانع من الالتزام بذلك بعد ظهور الصحيحة فيه، وليست الكفارة على ممارسة المحرم محرمات الاحرام ليقال أنه لا موضوع لها.
الثاني: أن لبس الثوبين هل هو شرط للاحرام ومن واجباته، أو انه واجب مستقل.
والجواب انه واجب مستقل على الأظهر كما عرفتم.
الثالث: هل ان الاحرام عبارة عن التلبية، أو أنه مسبب عنها؟
والجواب: الظاهر هو الثاني، لأن المستفاد من الروايات الآمرة بالتلبية أن المكلف إذا لبى قاصدا للعمرة أو الحجة اعتبره الشارع محرما وتترتب عليه آثاره وهي حرمة أشياء معينة عليه نظير ما إذا توضأ المكلف أو اغتسل، فان الشارع اعتبره متطهرا، فاذن تكون التلبية موضوعا للاحرام وسببا له بحكم الشارع لا أنها بنفسها مصداق له.
والجواب: أنها لا تدل على أن فساد الإحرام انما هو من جهة أن صحته مشروطة بلبسهما، بل إنها تدل على أن فساده انما هو من جهة أنه لبس ما لا يصلح له أن يلبسه، ولا تدل على أن فساده انما هو من جهة أنه غير لابس لثوبيه، هذا إضافة إلى أن ظهور الأمر بالتلبية في الإرشاد إلى الفساد لا يخلو عن اشكال.
ونذكر فيما يلي جملة من التساؤلات:
الأول: أن الحج إذا فسد من جهة فساد احرامه، فما هو الموجب للكفارة فإنها انما تترتب على ممارسة المحرم محرمات الإحرام، وأما إذا كان احرامه فاسدا فلا يكون ارتكابها موضوعا للكفارة.
والجواب: أن وجوب الكفارة عليه إنما هو من جهة افساده احرامه عامدا وعالما بالحال، ولا مانع من الالتزام بذلك بعد ظهور الصحيحة فيه، وليست الكفارة على ممارسة المحرم محرمات الاحرام ليقال أنه لا موضوع لها.
الثاني: أن لبس الثوبين هل هو شرط للاحرام ومن واجباته، أو انه واجب مستقل.
والجواب انه واجب مستقل على الأظهر كما عرفتم.
الثالث: هل ان الاحرام عبارة عن التلبية، أو أنه مسبب عنها؟
والجواب: الظاهر هو الثاني، لأن المستفاد من الروايات الآمرة بالتلبية أن المكلف إذا لبى قاصدا للعمرة أو الحجة اعتبره الشارع محرما وتترتب عليه آثاره وهي حرمة أشياء معينة عليه نظير ما إذا توضأ المكلف أو اغتسل، فان الشارع اعتبره متطهرا، فاذن تكون التلبية موضوعا للاحرام وسببا له بحكم الشارع لا أنها بنفسها مصداق له.