تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ٢١١
الإفراد، بل لكل عمرة مفردة (1)، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها منصوصة، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد، فإن الحديبية - بالتخفيف أو التشديد - بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم أطلق على الموضع، ويقال نصفه في الحل ونصفه في الحرم، والجعرانة - بكسر الجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء - موضع بين مكة والطائف على
____________________
(1) في العموم اشكال بل منع، فان أدنى الحل ميقات لحج الافراد والقران وللعمرة المفردة لمن كان في مكة ومن جاء من الخارج كالمدينة المنورة مثلا من أجل غاية أخرى لا بقصد العمرة، ثم بنى على أن يأتي بها، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات عمرة ذي القعدة اهل من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل من الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين " (1) بتقريب أن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) خرج من المدينة المنورة لا بقصد العمرة بل من أجل القتال في غزوة حنين، وبعد الرجوع منها بنى على أن يأتي بعمرة مفردة ثم يعود إلى المدينة، فالصحيحة تدل على أن أدنى الحل ميقات للنائي الذي خرج من بلده من أجل غرض آخر لا للعمرة، ثم بنى على أن يأتي بها، وأما إذا خرج منه بقصد العمرة فيكون ميقاته أحد المواقيت المعينة دون أدنى الحل، ولا تدل الصحيحة على أن ميقاته أدنى الحل لأنه خارج عن موردها، وعلى هذا فلو ترك الاحرام منه وجب الرجوع إليه ثانيا والاحرام منه وإن لم يتمكن من الرجوع إليه، فان استطاع أن يخرج من الحرم ويحرم فعليه ذلك، والا فمن مكانه.

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب العمرة الحديث: 2.
(٢١١)
مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 205 206 207 210 211 212 213 214 216 219 ... » »»
الفهرست