الثامن: فخ، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنه يتعين ذلك ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجردون إلا في فخ (1)، ثم إن جواز التأخير على القول الأول إنما هو إذا
____________________
- المتيقن فيه، وعلى هذا فبما أن للصحيحتين المذكورتين اطلاق فلابد من الأخذ به، ولا وجه للاقتصار على المقدار المتيقن منهما.
(1) بل الظاهر أن احرامهم منه، لا أن احرامهم من الميقات وتجريدهم من الثياب فيه وذلك لأن المستفاد عرفا من صحيحة أيوب أخي أديم قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام): من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ " (1) وكذلك من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن احرامهم منه وكون تجريدهم كناية عن ذلك.
وبكلمة: إن الصحيحة سؤالا وجوابا ظاهرة فيه، وحملها على أن احرامهم كان من الميقات وتجريدهم من الثياب كان من فخ بحاجة إلى قرينة. ومع الاغماض عن ذلك، فلا شبهة في أنها غير ظاهرة في التجريد المحض، وكون إحرامهم من الميقات فتكون مجملة من هذه الناحية، وعندئذ يرجع إلى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم
(1) بل الظاهر أن احرامهم منه، لا أن احرامهم من الميقات وتجريدهم من الثياب فيه وذلك لأن المستفاد عرفا من صحيحة أيوب أخي أديم قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام): من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ " (1) وكذلك من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن احرامهم منه وكون تجريدهم كناية عن ذلك.
وبكلمة: إن الصحيحة سؤالا وجوابا ظاهرة فيه، وحملها على أن احرامهم كان من الميقات وتجريدهم من الثياب كان من فخ بحاجة إلى قرينة. ومع الاغماض عن ذلك، فلا شبهة في أنها غير ظاهرة في التجريد المحض، وكون إحرامهم من الميقات فتكون مجملة من هذه الناحية، وعندئذ يرجع إلى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم