____________________
(1) نريد بالنية التي هي شرط لكل عبادة أن تتوفر فيها العناصر التالية:
الأول: نية القربة، لأن الحج عبادة ولا تصح كل عبادة بدون نية القربة.
الثاني: الخلوص في النية، ونقصد به عدم الرياء، فان الرياء في العبادة محرم ومبطل لها.
الثالث: أن ينوي الحاج الاسم الخاص للحج الذي يريد أن يأتي به المميز له شرعا، لأن كل عبادة إذا كان لها اسم خاص المميز لها شرعا لابد أن يقصد ذلك الاسم الخاص لها حين الاتيان بها، والا لم تقع تلك العبادة المسماة بذلك الاسم خارجا وإن كانت فريدة ولم تكن لها شريكة في العدد والكم كصلاة المغرب، فإنه إذا صلى ثلاث ركعات بدون أن يقصد اسمها الخاص لم تقع صلاة المغرب، وهذا معنى ان هذا الاسم والعنوان لها من العناوين القصدية المقومة.
وهذه العناصر الثلاثة لابد من مقارنتها لكل اجزاء الحج من البداية إلى النهاية، ولا يعني بالمقارنة أن لا تتقدم النية على الحج، بل أن لا تتأخر عن أول جزء من أجزائه وهو إحرام عمرة التمتع من حجة الاسلام، كما أن المراد من مقارنة النية لكل جزء من أجزائه ليس بمعنى أن يكون الحاج متنبها إلى نيته انتباها تاما كما كان في اللحظة الأولى، فلو نوى وأحرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام ثم ذهل عن نيته وواصل حجه على هذه الحالة، ثم تذكر صح حجه ما دامت النية كامنة في أعماقه ومرتكزة في أذهانه بحيث يلتفت إليها بأدنى منبه، وعلى هذا فمن يكون مكلفا بحج التمتع من حجة الاسلام فيجب عليه أن يحج بهذا الاسم الخاص المميز له شرعا، فإن لم يقصد ذلك أو قصد غيره أو تردد فيه
الأول: نية القربة، لأن الحج عبادة ولا تصح كل عبادة بدون نية القربة.
الثاني: الخلوص في النية، ونقصد به عدم الرياء، فان الرياء في العبادة محرم ومبطل لها.
الثالث: أن ينوي الحاج الاسم الخاص للحج الذي يريد أن يأتي به المميز له شرعا، لأن كل عبادة إذا كان لها اسم خاص المميز لها شرعا لابد أن يقصد ذلك الاسم الخاص لها حين الاتيان بها، والا لم تقع تلك العبادة المسماة بذلك الاسم خارجا وإن كانت فريدة ولم تكن لها شريكة في العدد والكم كصلاة المغرب، فإنه إذا صلى ثلاث ركعات بدون أن يقصد اسمها الخاص لم تقع صلاة المغرب، وهذا معنى ان هذا الاسم والعنوان لها من العناوين القصدية المقومة.
وهذه العناصر الثلاثة لابد من مقارنتها لكل اجزاء الحج من البداية إلى النهاية، ولا يعني بالمقارنة أن لا تتقدم النية على الحج، بل أن لا تتأخر عن أول جزء من أجزائه وهو إحرام عمرة التمتع من حجة الاسلام، كما أن المراد من مقارنة النية لكل جزء من أجزائه ليس بمعنى أن يكون الحاج متنبها إلى نيته انتباها تاما كما كان في اللحظة الأولى، فلو نوى وأحرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام ثم ذهل عن نيته وواصل حجه على هذه الحالة، ثم تذكر صح حجه ما دامت النية كامنة في أعماقه ومرتكزة في أذهانه بحيث يلتفت إليها بأدنى منبه، وعلى هذا فمن يكون مكلفا بحج التمتع من حجة الاسلام فيجب عليه أن يحج بهذا الاسم الخاص المميز له شرعا، فإن لم يقصد ذلك أو قصد غيره أو تردد فيه