____________________
(1) هذا هو الصحيح، وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد " (1) فهي وإن دلت على أن حرمة الصيد تظل ثابتة بعد طواف النساء أيضا، الا أن الظاهر منها حرمته من حيث الحرم لا الاحرام، وذلك لأمرين:
أحدهما: بقرينة أن الصيد في الحرم حرام على المحل والمحرم، ولا ترتبط حرمته بالاحرام.
والآخر: بقرينة أن الاحرام موضوع لحرمة أشياء معينة على المحرم، فإذا احرم المكلف حرمت عليه تلك الأشياء، وتظل حرمتها باقية ما دام يظل المحرم باقيا على احرامه، فإذا خرج منه ارتفعت حرمتها بارتفاع موضوعها ومنشأها، ومن المعلوم أنه يخرج من الاحرام نهائيا بالانتهاء من اعمال الحج وطواف النساء، وأما حرمة الصيد التي جاءت من قبل الاحرام فهي ترتفع بارتفاعه، وأما حرمته التي نشأت بسبب دخوله في الحرم فهي تظل باقية ما دام في الحرم وإن خرج عن الإحرام وأصبح محلا، لأنها لا ترتبط بالاحرام، وانما ترتبط بدخول الحرم، ولا ترتفع الا بالخروج منه، وعلى ضوء هاتين القرينتين
" قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد " (1) فهي وإن دلت على أن حرمة الصيد تظل ثابتة بعد طواف النساء أيضا، الا أن الظاهر منها حرمته من حيث الحرم لا الاحرام، وذلك لأمرين:
أحدهما: بقرينة أن الصيد في الحرم حرام على المحل والمحرم، ولا ترتبط حرمته بالاحرام.
والآخر: بقرينة أن الاحرام موضوع لحرمة أشياء معينة على المحرم، فإذا احرم المكلف حرمت عليه تلك الأشياء، وتظل حرمتها باقية ما دام يظل المحرم باقيا على احرامه، فإذا خرج منه ارتفعت حرمتها بارتفاع موضوعها ومنشأها، ومن المعلوم أنه يخرج من الاحرام نهائيا بالانتهاء من اعمال الحج وطواف النساء، وأما حرمة الصيد التي جاءت من قبل الاحرام فهي ترتفع بارتفاعه، وأما حرمته التي نشأت بسبب دخوله في الحرم فهي تظل باقية ما دام في الحرم وإن خرج عن الإحرام وأصبح محلا، لأنها لا ترتبط بالاحرام، وانما ترتبط بدخول الحرم، ولا ترتفع الا بالخروج منه، وعلى ضوء هاتين القرينتين