فقلت: من موضع كذا وكذا، فقال (عليه السلام): رب طالب خير يزل قدمه، ثم قال أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا، قال: فهو والله ذاك ".
نعم يستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يجوز ويصح للنصوص، منها خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم ".
____________________
(1) موثقة أبي بصير (1)، ومنها صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال " (2) وموردهما وإن كان خاصا، الا أن المتفاهم العرفي منهما بمناسبات الحكم والموضوع صحة نذر الاحرام قبل الميقات مطلقا بدون خصوصية له.