ثم الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة (1)
____________________
منوط بتوفر أمرين فيها:
الأول: أن يكون لها معارض.
الثاني: أن تكون موافقة للعامة، فإذا توفر فيها الأمران فهي محمولة على التقية، والا فلا مبرر للحمل عليها. نعم قد يعلم بصدورها تقية بغاية حفظ النفس أو العرض أو المال، ولكن ذلك انما هو في القضايا الخارجية الشخصية دون القضايا الحقيقية الكلية هذا إضافة إلى أن هذه الأخبار لا تكون موافقة لمذهب العامة حرفيا، حيث انهم اعتبروا في انقلاب الوظيفة من التمتع إلى الافراد نية الإقامة في مكة، بدون تحديد مدتها بفترة زمنية محددة كسنة أو أقل أو أكثر.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن الاستطاعة والإمكانية المالية من مكة انما تكفي لوجوب حج الإفراد عليه بعد الإقامة فيها سنتين إذا لم يكن عازما على الرجوع إلى بلده بعد الحج، كالناوي للتوطن فيها، وأما إذا كان عازما على الرجوع فلا تكفي الا إذا كانت بمقدار يفي بمصارف حجه والرجوع إلى بلدته معا، فعندئذ يكون مستطيعا. والوجه فيه أن المتفاهم العرفي من الاستطاعة في الآية الشريفة والروايات المفسرة لها هو الامكانية المالية لنفقات الحج ذهابا وايابا لمن يريد الرجوع، وأما إذا كانت عنده الامكانية لنفقاته ذهابا فقط فلا يكون مستطيعا. وما نحن فيه كذلك، فان المجاور بمكة بعد السنتين تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد، وحينئذ فان كان عنده مال أو حصل عليه في أثناء
الأول: أن يكون لها معارض.
الثاني: أن تكون موافقة للعامة، فإذا توفر فيها الأمران فهي محمولة على التقية، والا فلا مبرر للحمل عليها. نعم قد يعلم بصدورها تقية بغاية حفظ النفس أو العرض أو المال، ولكن ذلك انما هو في القضايا الخارجية الشخصية دون القضايا الحقيقية الكلية هذا إضافة إلى أن هذه الأخبار لا تكون موافقة لمذهب العامة حرفيا، حيث انهم اعتبروا في انقلاب الوظيفة من التمتع إلى الافراد نية الإقامة في مكة، بدون تحديد مدتها بفترة زمنية محددة كسنة أو أقل أو أكثر.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن الاستطاعة والإمكانية المالية من مكة انما تكفي لوجوب حج الإفراد عليه بعد الإقامة فيها سنتين إذا لم يكن عازما على الرجوع إلى بلده بعد الحج، كالناوي للتوطن فيها، وأما إذا كان عازما على الرجوع فلا تكفي الا إذا كانت بمقدار يفي بمصارف حجه والرجوع إلى بلدته معا، فعندئذ يكون مستطيعا. والوجه فيه أن المتفاهم العرفي من الاستطاعة في الآية الشريفة والروايات المفسرة لها هو الامكانية المالية لنفقات الحج ذهابا وايابا لمن يريد الرجوع، وأما إذا كانت عنده الامكانية لنفقاته ذهابا فقط فلا يكون مستطيعا. وما نحن فيه كذلك، فان المجاور بمكة بعد السنتين تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد، وحينئذ فان كان عنده مال أو حصل عليه في أثناء