الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب (1)
____________________
(1) في الحمل اشكال، فإنه بحاجة إلى قرينة توجب رفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب وحملها على الندب.
بيان ذلك: إن الروايات الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاث طوائف:
الأولى: الروايات التي تنص على أنه لا إحرام الا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا يكون الإحرام الا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها - الحديث - " (1).
الثانية: الروايات الآمرة بالصلاة ثم بالاحرام.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة - الحديث - " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها " (3).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار " (4).
بيان ذلك: إن الروايات الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاث طوائف:
الأولى: الروايات التي تنص على أنه لا إحرام الا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا يكون الإحرام الا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها - الحديث - " (1).
الثانية: الروايات الآمرة بالصلاة ثم بالاحرام.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة - الحديث - " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها " (3).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار " (4).