____________________
- الذي أتى من بلدته قاصدا العمرة المفردة فميقاته أحد المواقيت المعروفة، ولا يجوز له ترك الإحرام منه بقصد الإحرام من أدنى الحل، فإذا ترك وجب الرجوع اليه والإحرام منه، وإذا لم يرجع مع فرض تمكنه منه لم يصح احرامه من أدنى الحل. نعم إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات فالظاهر كفاية احرامه من أدنى الحل شريطة أن لا يستطيع الخروج من مكة بمسافة أكثر من ذلك، والا وجب الخروج بقدر المستطاع على الأظهر - كما تقدم -.
وإن شئت قلت: إن الروايات التي تدل على أن من مر على الميقات بدون احرام إلى أن دخل الحرم فوظيفته أن يخرج من الحرم بقدر ما استطاع ويحرم منه، والا فيحرم من مكانه، فان موردها وإن كان عمرة التمتع، الا أن العرف لا يفهم خصوصية لها من هذه الناحية، باعتبار أن ذلك انما هو من جهة أن المكلف ما دام متمكنا من الإحرام من الميقات فلا يصل الدور إلى بدله الاضطراري كالإحرام من أدنى الحل، وهذا بخلاف الميقات الأمامي كالجحفة، فإنه من أحد المواقيت الخمسة التي عينها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنائي، غاية الأمر ان من كان يمر على طريق المدينة يجب عليه أن يحرم من مسجد الشجرة، ولا يجوز له تأخيره إلى الجحفة إلا إذ كان معذورا، وعلى تقدير التأخير لا يجب عليه الرجوع إليه وإن كان متمكنا منه، بل له أن يكتفي بالاحرام من الجحفة بمقتضى اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة كما مر تفصيله.
فالنتيجة: إن أدنى الحل ليس كالجحفة، وجهة المفارقة بينهما أمران:
أحدهما: أن الجحفة من أحد المواقيت الخمسة المعروفة دون أدنى الحل.
والآخر: وجود النص الفارق بينهما.
(1) بل هو الأقوى كما مر.
وإن شئت قلت: إن الروايات التي تدل على أن من مر على الميقات بدون احرام إلى أن دخل الحرم فوظيفته أن يخرج من الحرم بقدر ما استطاع ويحرم منه، والا فيحرم من مكانه، فان موردها وإن كان عمرة التمتع، الا أن العرف لا يفهم خصوصية لها من هذه الناحية، باعتبار أن ذلك انما هو من جهة أن المكلف ما دام متمكنا من الإحرام من الميقات فلا يصل الدور إلى بدله الاضطراري كالإحرام من أدنى الحل، وهذا بخلاف الميقات الأمامي كالجحفة، فإنه من أحد المواقيت الخمسة التي عينها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنائي، غاية الأمر ان من كان يمر على طريق المدينة يجب عليه أن يحرم من مسجد الشجرة، ولا يجوز له تأخيره إلى الجحفة إلا إذ كان معذورا، وعلى تقدير التأخير لا يجب عليه الرجوع إليه وإن كان متمكنا منه، بل له أن يكتفي بالاحرام من الجحفة بمقتضى اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة كما مر تفصيله.
فالنتيجة: إن أدنى الحل ليس كالجحفة، وجهة المفارقة بينهما أمران:
أحدهما: أن الجحفة من أحد المواقيت الخمسة المعروفة دون أدنى الحل.
والآخر: وجود النص الفارق بينهما.
(1) بل هو الأقوى كما مر.