ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني، إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين الأول (2).
هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد وإلا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة.
[3175] مسألة 7: إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث (3) تعين، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ويرجع
____________________
(1) هذا هو المتعين، لأن الإرث بعد الوصية بالثلث، فإذا زاد الثلث عما عينه من المصارف وجب صرفه في سائر وجوه البر والإحسان، ولا يرجع ميراثا، باعتبار أن الثلث يبقى في ملك الميت، ولا ينتقل إلى الورثة، ولا موجب لزيادة أجرة بعض السنين الا أن يصدق عليها وجوه البر والإحسان.
(2) مر أنه لا يمكن الاعتماد عليهما لضعفهما سندا، فاذن لابد من العمل على طبق ما يظهر من الوصية، ولا يبعد ظهورها في الثاني، على أساس أن ظاهر حال الموصي هو الاتيان بالحج من قبله في كل سنة وإن كان من الميقات إذا لم يمكن من البلد، باعتبار أن حجتين من الميقات أفضل وأكثر أجرا من حجة واحدة بلدية.
(3) بل من الأصل إذا كان الحج الموصى به حجة الاسلام، كما أشرنا اليه
(2) مر أنه لا يمكن الاعتماد عليهما لضعفهما سندا، فاذن لابد من العمل على طبق ما يظهر من الوصية، ولا يبعد ظهورها في الثاني، على أساس أن ظاهر حال الموصي هو الاتيان بالحج من قبله في كل سنة وإن كان من الميقات إذا لم يمكن من البلد، باعتبار أن حجتين من الميقات أفضل وأكثر أجرا من حجة واحدة بلدية.
(3) بل من الأصل إذا كان الحج الموصى به حجة الاسلام، كما أشرنا اليه