ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة (2) أو أزيد، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب.
____________________
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) حيث انه لا يشترط في وجوبه عليه استطاعته من بلدته، بل تكفي الاستطاعة من مكة شريطة أن تكون وافية بنفقات الحج والرجوع معا، والا فلا يكون مستطيعا كما مر.
(2) فيه اشكال بل منع، والأظهر هو انقلاب الوظيفة حتى في صورة ما إذا كان مستطيعا في بلده وظلت استطاعته باقية إلى السنة الثالثة فضلا عما إذا استطاع في أثناء السنتين، كما إذا فرض أنه دخل مكة في غير موسم الحج بعمرة مفردة، وبقى فيها ناويا للإقامة ولم يحج في السنة الأولى ولا في الثانية إلى أن دخل في الثالثة، فإذا دخل فيها انقلبت وظيفته من التمتع إلى الإفراد تبعا لانقلاب موضوعه إلى موضوع الإفراد، باعتبار أن موضوع وجوب حج التمتع من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فإذا حضر فيه فترة، وصدق عليه هذا العنوان، كما إذا أقام فيه فترة زمنية لا تقل عن سنتين تبدل موضوع التمتع بموضوع الإفراد، وحينئذ ينتفى وجوب التمتع عنه بانتفاء موضوعه، ويتحقق وجوب الافراد بتحقق موضوعه، وعلى هذا فالاستطاعة حدوثا شرط لوجوب حج التمتع وبقاءا شرط لوجوب حج الافراد، ولا مانع من ذلك، باعتبار أن وجوب الحج بكلا قسميه مشروط بها، فمادام موضوع حج التمتع موجودا فهي شرط لوجوبه، وإذا تبدل إلى موضوع حج الافراد فهي تصبح شرطا لوجوبه.
(2) فيه اشكال بل منع، والأظهر هو انقلاب الوظيفة حتى في صورة ما إذا كان مستطيعا في بلده وظلت استطاعته باقية إلى السنة الثالثة فضلا عما إذا استطاع في أثناء السنتين، كما إذا فرض أنه دخل مكة في غير موسم الحج بعمرة مفردة، وبقى فيها ناويا للإقامة ولم يحج في السنة الأولى ولا في الثانية إلى أن دخل في الثالثة، فإذا دخل فيها انقلبت وظيفته من التمتع إلى الإفراد تبعا لانقلاب موضوعه إلى موضوع الإفراد، باعتبار أن موضوع وجوب حج التمتع من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فإذا حضر فيه فترة، وصدق عليه هذا العنوان، كما إذا أقام فيه فترة زمنية لا تقل عن سنتين تبدل موضوع التمتع بموضوع الإفراد، وحينئذ ينتفى وجوب التمتع عنه بانتفاء موضوعه، ويتحقق وجوب الافراد بتحقق موضوعه، وعلى هذا فالاستطاعة حدوثا شرط لوجوب حج التمتع وبقاءا شرط لوجوب حج الافراد، ولا مانع من ذلك، باعتبار أن وجوب الحج بكلا قسميه مشروط بها، فمادام موضوع حج التمتع موجودا فهي شرط لوجوبه، وإذا تبدل إلى موضوع حج الافراد فهي تصبح شرطا لوجوبه.