____________________
الآخر نهي عن الحلق والأخذ.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على نفي وجوب الاعفاء.
أما الطائفة الأولى..
فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة... " (3).
والظاهر ان النهي فيها انما هو بملاك محبوبية الاعفاء، لا بملاك ان الحلق مبغوض.
وأما الطائفة الثانية.
فمنها: صحيحة هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام):
" إنه يجزئ الحاج أن يوفر شعره شهرا " (4) فإنها ناصة في عدم الوجوب.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم، قال: لا بأس " (5) فإنها صريحة في نفي الوجوب.
فاذن مقتضى الجمع العرفي بين هذه الطائفة والطائفة الأولى هو رفع اليد عن ظهور الأولى في الوجوب وحملها على الاستحباب، تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
الطائفة الثانية: الروايات التي تنص على نفي وجوب الاعفاء.
أما الطائفة الأولى..
فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا " (2).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة... " (3).
والظاهر ان النهي فيها انما هو بملاك محبوبية الاعفاء، لا بملاك ان الحلق مبغوض.
وأما الطائفة الثانية.
فمنها: صحيحة هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام):
" إنه يجزئ الحاج أن يوفر شعره شهرا " (4) فإنها ناصة في عدم الوجوب.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم، قال: لا بأس " (5) فإنها صريحة في نفي الوجوب.
فاذن مقتضى الجمع العرفي بين هذه الطائفة والطائفة الأولى هو رفع اليد عن ظهور الأولى في الوجوب وحملها على الاستحباب، تطبيقا لحمل الظاهر على النص.