____________________
المعذور أيضا يعني المقصر في المقدمات وإن كان حين العمل غافلا؟ لا يبعد العموم، وإن كان في العمرة المفردة فالظاهر بطلانها لعدم الدليل على الصحة، وبدونه فمقتضى القاعدة البطلان باعتبار أن المأمور به لا ينطبق على الفرد المأتي به في الخارج الفاقد للجزء وهو الإحرام.
ودعوى: ان العمرة كالحج من هذه الناحية، فإذا صح الحج لتارك الإحرام عن جهل أو نسيان صحت العمرة أيضا.
مدفوعة: بان ذلك بحاجة إلى دليل، والا فهو قياس ولا نقول به، والمفروض أنه لا دليل عليه، فاذن لا يمكن الحاق العمرة بالحج من هذه الناحية.
وإن شئت قلت: إن مقتضى القاعدة بطلان الواجب بفقد جزء أو شرط منه وإن كان عن نسيان باعتبار أن الواجب لا ينطبق عليه. ثم انه لا فرق في ذلك بين عمرة التمتع والعمرة المفردة.
قد يقال: إن مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام): " في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال:
تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل. وقال: في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه " (1) تدل باطلاقها على صحة العمرة بتقريب أن السؤال فيها عن نسيان الإحرام بدون التقييد باحرام الحج.
وأما قوله (عليه السلام) في ذيلها: " فقد تم حجه " فهو يعم العمرة أيضا، لأن اطلاق الحج على عمرة التمتع كثير.
والجواب أولا: إن الرواية ضعيفة سندا من جهة الارسال، فلا يمكن الاعتماد عليها.
وثانيا: إن الظاهر منها كون السؤال انما هو عن إحرام الحج بقرينة قوله (وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى) ومن المعلوم أن المراد من المناسك
ودعوى: ان العمرة كالحج من هذه الناحية، فإذا صح الحج لتارك الإحرام عن جهل أو نسيان صحت العمرة أيضا.
مدفوعة: بان ذلك بحاجة إلى دليل، والا فهو قياس ولا نقول به، والمفروض أنه لا دليل عليه، فاذن لا يمكن الحاق العمرة بالحج من هذه الناحية.
وإن شئت قلت: إن مقتضى القاعدة بطلان الواجب بفقد جزء أو شرط منه وإن كان عن نسيان باعتبار أن الواجب لا ينطبق عليه. ثم انه لا فرق في ذلك بين عمرة التمتع والعمرة المفردة.
قد يقال: إن مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام): " في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال:
تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل. وقال: في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه " (1) تدل باطلاقها على صحة العمرة بتقريب أن السؤال فيها عن نسيان الإحرام بدون التقييد باحرام الحج.
وأما قوله (عليه السلام) في ذيلها: " فقد تم حجه " فهو يعم العمرة أيضا، لأن اطلاق الحج على عمرة التمتع كثير.
والجواب أولا: إن الرواية ضعيفة سندا من جهة الارسال، فلا يمكن الاعتماد عليها.
وثانيا: إن الظاهر منها كون السؤال انما هو عن إحرام الحج بقرينة قوله (وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى) ومن المعلوم أن المراد من المناسك