أحدها: ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان، وفي جملة من الأخبار أنه هو الشجرة، وفي بعضها أنه مسجد الشجرة، وعلى أي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد، إذ مع كونه هو المسجد فواضح ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد (1)، لكن مع
____________________
(1) فيه ان هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد الذي هو من أحد موارد الجمع الدلالي العرفي، بل هو بيان للمراد من المطلق بلسان التفسير اللفظي، وتنص على ذلك روايتان:
إحداهما: صحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا ينبغي لحاج أو معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل النجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت
إحداهما: صحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا ينبغي لحاج أو معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل النجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت