[3214] مسألة 2: يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع
____________________
(1) هذا شريطة أن تصل الضرورة إلى حد الحرج، والا فلا أثر لها.
بيان ذلك: ان ههنا ثلاث روايات قد تضمنت هذين العنوانين:
الأولى: صحيحة أبي بصير قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): خصال عابها عليك أهل مكة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: احرم من الجحفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا " (1) فإنها تدل على جواز الاحرام من الجحفة تاركا له من الشجرة عامدا وملتفتا إذا كان عليلا، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن احرامه من الشجرة يكون حرجيا عليه.
الثانية: موثقة أبي بكر الحضرمي قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة " (2) فإنها تدل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص من كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة، ومن المعلوم أن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تقتضى أن يكون احرامه من الشجرة حرجيا عليه في هذه الحالة.
الثالثة: صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " كتبت إليه: إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء
بيان ذلك: ان ههنا ثلاث روايات قد تضمنت هذين العنوانين:
الأولى: صحيحة أبي بصير قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): خصال عابها عليك أهل مكة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: احرم من الجحفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا " (1) فإنها تدل على جواز الاحرام من الجحفة تاركا له من الشجرة عامدا وملتفتا إذا كان عليلا، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن احرامه من الشجرة يكون حرجيا عليه.
الثانية: موثقة أبي بكر الحضرمي قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة " (2) فإنها تدل أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص من كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة، ومن المعلوم أن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تقتضى أن يكون احرامه من الشجرة حرجيا عليه في هذه الحالة.
الثالثة: صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " كتبت إليه: إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء