____________________
(1) فيه ان ذلك لا ينسجم مع ما بنى عليه (قدس سره) من عدم انتقال الشرط وهو الحج في المثال إلى الوارث، فإذا لم ينتقل فلا معنى لانتقال حقه اليه، وهو الخيار عند تخلفه، باعتبار أنه لا ينتفع به حتى يدخل في التركة، لأن موضوع الإرث ما تركه الميت من مال أو حق، والشرط في المقام وإن كان مالا الا أنه إذا لم ينتقل إلى الوارث فلا موضوع لانتقال حقه اليه، ضرورة أنه انما يكون لمن يملك الشرط، لا للأجنبي عنه، وحينئذ فان كان للميت وصي في القيام بما يتعلق به فيطالب المشروط عليه على الوفاء بالشرط، فان امتنع فله أن يفسخ المصالحة، فإذا فسخها انتقلت الدار إلى ملك الميت، وإن لم يكن فللحاكم الشرعي أن يصنع ذلك بمقتضى ولايته على الميت.
ثم إن الدار في المثال هل تنتقل إلى الورثة، أو تبقى في ملك الميت وتصرف في الحج عنه، فإن بقي منها شيء يصرف في وجوه البر والاحسان؟
فيه وجهان: الصحيح هو الوجه الثاني، لأن الأول إما مبني على أن معنى الفسخ انهدام المعاملة من حينها لا من حين الفسخ وهو خلاف التحقيق لوضوح أن معنى الفسخ هو حل المعاملة من حينه وابطال مفعولها من هذا الحين لا من الأول، وليس معنى الفسخ بطلان المعاملة واشتراط صحتها بعدمه، أو مبني على وجود دليل يدل باطلاقه على أن ما ملكه الميت من المال حتى بعد موته فهو لوارثه. ولكن لا يوجد دليل على ذلك، فان أدلة الإرث لا اطلاق لها من هذه الناحية، لأن مدلولها هو ان ما تخلف عن الميت وتركه فهو لوارثه، ولا يعم ما ملكه بعد موته من المال جديدا، فإنه لا يصدق عليه عنوان التخلف والتركة، فاذن مقتضى القاعدة عدم الانتقال.
وتؤكد ذلك صحيحة الفضل بن يونس الكاتب قال: " سألت أبا الحسن
ثم إن الدار في المثال هل تنتقل إلى الورثة، أو تبقى في ملك الميت وتصرف في الحج عنه، فإن بقي منها شيء يصرف في وجوه البر والاحسان؟
فيه وجهان: الصحيح هو الوجه الثاني، لأن الأول إما مبني على أن معنى الفسخ انهدام المعاملة من حينها لا من حين الفسخ وهو خلاف التحقيق لوضوح أن معنى الفسخ هو حل المعاملة من حينه وابطال مفعولها من هذا الحين لا من الأول، وليس معنى الفسخ بطلان المعاملة واشتراط صحتها بعدمه، أو مبني على وجود دليل يدل باطلاقه على أن ما ملكه الميت من المال حتى بعد موته فهو لوارثه. ولكن لا يوجد دليل على ذلك، فان أدلة الإرث لا اطلاق لها من هذه الناحية، لأن مدلولها هو ان ما تخلف عن الميت وتركه فهو لوارثه، ولا يعم ما ملكه بعد موته من المال جديدا، فإنه لا يصدق عليه عنوان التخلف والتركة، فاذن مقتضى القاعدة عدم الانتقال.
وتؤكد ذلك صحيحة الفضل بن يونس الكاتب قال: " سألت أبا الحسن