[3222] مسألة 4: لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات (2)، فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه (3)، وإن كان
____________________
(1) مر أنها ثابتة بمقتضى الروايات الآمرة بالاحرام من الميقات الذي مر عليه، والناهية عن التجاوز عنه بدونه، فان مقتضى تلك الروايات أن المكلف مأمور بالاحرام منه، ولا يجوز له تركه ناويا به الاحرام من الميقات أمامه، فإنه ما دام متمكنا منه لا يصل الدور إلى الإحرام من الميقات الأمامي. نعم مقتضى اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة أنه إذا ترك الإحرام منه جاهلا أو غافلا وجاوز عنه كذلك بدونه لم يجب عليه الرجوع مرة ثانية وإن كان متمكنا منه، ويكتفى بالإحرام من الميقات الأمامي، وهذا لا ينافي كونه بدلا عنه.
ويمكن تخريج ذلك فنيا، بأن المبدل هو خصوص الإحرام منه حين مروره عليه أولا دون الأعم منه ومن الاحرام بعد الرجوع إليه، وهذا بحسب مقام الثبوت أمر ممكن، وأما في مقام الاثبات فاطلاق الصحيحة شاهد عليه.
(2) فيه اشكال بل منع، والأقوى وجوب العود إلى الميقات والاحرام منه إذا كان متمكنا، ومعه لا تصل النوبة إلى الإحرام من أدنى الحل، لأنه انما يجزي مع العجز عن العود اليه والإحرام منه، والا فلا يجزي على تفصيل قد تقدم.
(3) في المثلية اشكال بل منع، لما تقدم من أن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة لحج الافراد والقران، ومن كان في مكة للعمرة المفردة، وأهلها لحج الافراد والقران، والنائي إذا لم يكن قاصدا للعمرة من الأول ثم بدا له أن يأتي بها حينما أراد الرجوع إلى بلدته، فإنه لا يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه وإن كان متمكنا، بل له أن يحرم من أدنى الحل كجعرانة. وأما النائي
ويمكن تخريج ذلك فنيا، بأن المبدل هو خصوص الإحرام منه حين مروره عليه أولا دون الأعم منه ومن الاحرام بعد الرجوع إليه، وهذا بحسب مقام الثبوت أمر ممكن، وأما في مقام الاثبات فاطلاق الصحيحة شاهد عليه.
(2) فيه اشكال بل منع، والأقوى وجوب العود إلى الميقات والاحرام منه إذا كان متمكنا، ومعه لا تصل النوبة إلى الإحرام من أدنى الحل، لأنه انما يجزي مع العجز عن العود اليه والإحرام منه، والا فلا يجزي على تفصيل قد تقدم.
(3) في المثلية اشكال بل منع، لما تقدم من أن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة لحج الافراد والقران، ومن كان في مكة للعمرة المفردة، وأهلها لحج الافراد والقران، والنائي إذا لم يكن قاصدا للعمرة من الأول ثم بدا له أن يأتي بها حينما أراد الرجوع إلى بلدته، فإنه لا يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه وإن كان متمكنا، بل له أن يحرم من أدنى الحل كجعرانة. وأما النائي