ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع، لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحد.
____________________
وتدل على أنها لا تقل عن ثمانية وأربعين ميلا عن مكة حاكمة عليهما، ومبينة للمراد مما دون المواقيت فيهما، وأنه عبارة عن هذه المسافة المحددة تطبيقا لقاعدة حمل المجمل على المبين.
(١) بل الثاني، وذلك لأن عمدة الدليل على ذلك صحيحة زرارة، وحيث أن السؤال فيها عن المراد من ﴿حاضري المسجد الحرام﴾ (1) في الآية الكريمة كان المتفاهم عرفا من التقدير فيها ان مبدأ المسافة يحسب من نفس المسجد دون آخر عمارة مكة، باعتبار ان الوارد في الآية الشريفة: (حاضري المسجد) لا حاضري مكة، فاذن إرادة كون مبدأ المسافة المحددة يحسب من آخر عمارة مكة بحاجة إلى قرينة.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن الصحيحة مجملة من هذه الناحية، فحينئذ يدخل المقام في مسألة اجمال المخصص، باعتبار أنها مخصصة لعموم الآية الشريفة، حيث أن مقتضاه وجوب حج التمتع على كل أحد غير أهل مكة، فان وظيفتهم حج الإفراد أو القران، والصحيحة تدل على أن من كان منزله دون ثمانية وأربعين ميلا فهو ملحق بأهل مكة، وعلى هذا فإذا شككنا في أن مبدأ هذه المسافة المحددة هل هو من المسجد أو من آخر عمارة مكة؟ وحينئذ فإذا كانت الصحيحة مجملة من هذه الناحية، فلا محالة يؤخذ بالمقدار المتيقن منها، وهو ما كان مبدؤها من المسجد، وأما الزائد على ذلك فيرجع إلى عموم الآية الشريفة.
(١) بل الثاني، وذلك لأن عمدة الدليل على ذلك صحيحة زرارة، وحيث أن السؤال فيها عن المراد من ﴿حاضري المسجد الحرام﴾ (1) في الآية الكريمة كان المتفاهم عرفا من التقدير فيها ان مبدأ المسافة يحسب من نفس المسجد دون آخر عمارة مكة، باعتبار ان الوارد في الآية الشريفة: (حاضري المسجد) لا حاضري مكة، فاذن إرادة كون مبدأ المسافة المحددة يحسب من آخر عمارة مكة بحاجة إلى قرينة.
ومع الاغماض عن ذلك، وتسليم أن الصحيحة مجملة من هذه الناحية، فحينئذ يدخل المقام في مسألة اجمال المخصص، باعتبار أنها مخصصة لعموم الآية الشريفة، حيث أن مقتضاه وجوب حج التمتع على كل أحد غير أهل مكة، فان وظيفتهم حج الإفراد أو القران، والصحيحة تدل على أن من كان منزله دون ثمانية وأربعين ميلا فهو ملحق بأهل مكة، وعلى هذا فإذا شككنا في أن مبدأ هذه المسافة المحددة هل هو من المسجد أو من آخر عمارة مكة؟ وحينئذ فإذا كانت الصحيحة مجملة من هذه الناحية، فلا محالة يؤخذ بالمقدار المتيقن منها، وهو ما كان مبدؤها من المسجد، وأما الزائد على ذلك فيرجع إلى عموم الآية الشريفة.