ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف.
والظاهر اعتبار تعيين المكان (2) فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا فيكون مخيرا بين الأمكنة لأنه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الأخبار، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: " لله علي أن أحرم إما
____________________
راجح بعد فرض أنه مرجوح قبل الميقات بعنوان الاحرام وإن لم يكن محرما ذاتا، والفرض أنهما لا يقتضيان كونه راجحا، وبذلك يمتازان عن النذر، وعليه فان فرض وجوب الوفاء بهما والاتيان بالاحرام قبل الميقات ولكنه لا يجزئ عن الاحرام من الميقات، باعتبار أن الاحرام منه عبادة، فلابد من أن يكون راجحا في نفسه، والا فلا يصلح أن يكون جزء العمرة أو الحج.
فالنتيجة: إن الصحيح عدم الحاق العهد واليمين بالنذر.
(1) بل هو الصحيح، كما مر.
(2) في الظهور اشكال، ولا يبعد عدم اعتباره، لما مر من أن المتفاهم العرفي من الروايات بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية صحة نذر الإحرام قبل الميقات بدون دخل تعيين المكان فيها، إذ احتمال أن تعيين المكان الخاص كالكوفة أو خراسان أو البصرة أو نحوها من المكان المعين دخيل في صحة نذره بعيد جدا عن الارتكاز العرفي، باعتبار أن الإحرام عن كل مكان يكون قبل الميقات غير مشروع بدون خصوصية لمكان ومكان آخر، والمفروض أن المعتبر في صحة النذر انما هو رجحان متعلقه في ظرف الوفاء والعمل به وإن كان بعنوان ثانوي، واحتمال أن خصوصية المكان المعين دخيلة فيه غير محتمل عرفا، إذ نسبة الأمكنة الواقعة قبل الميقات إلى الإحرام منها على حد سواء، فإنه غير مشروع من أي منهما كان بنسبة واحدة، وعلى هذا فإذا نذر الإحرام قبل الميقات بدون تعيين مكان خاص انعقد، وله حينئذ أن يحرم من أي نقطة شاء
فالنتيجة: إن الصحيح عدم الحاق العهد واليمين بالنذر.
(1) بل هو الصحيح، كما مر.
(2) في الظهور اشكال، ولا يبعد عدم اعتباره، لما مر من أن المتفاهم العرفي من الروايات بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية صحة نذر الإحرام قبل الميقات بدون دخل تعيين المكان فيها، إذ احتمال أن تعيين المكان الخاص كالكوفة أو خراسان أو البصرة أو نحوها من المكان المعين دخيل في صحة نذره بعيد جدا عن الارتكاز العرفي، باعتبار أن الإحرام عن كل مكان يكون قبل الميقات غير مشروع بدون خصوصية لمكان ومكان آخر، والمفروض أن المعتبر في صحة النذر انما هو رجحان متعلقه في ظرف الوفاء والعمل به وإن كان بعنوان ثانوي، واحتمال أن خصوصية المكان المعين دخيلة فيه غير محتمل عرفا، إذ نسبة الأمكنة الواقعة قبل الميقات إلى الإحرام منها على حد سواء، فإنه غير مشروع من أي منهما كان بنسبة واحدة، وعلى هذا فإذا نذر الإحرام قبل الميقات بدون تعيين مكان خاص انعقد، وله حينئذ أن يحرم من أي نقطة شاء