[3173] مسألة 5: لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين، وإن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار (2) من أنه يحج عنه ما دام له مال - كما في خبرين - أو ما بقي من ثلثه شيء - كما في ثالث - بعد حمل الأولين على
____________________
(1) تقدم أن ظاهر الوصية بالحج هو اخراج نفقات حجة بلدية من التركة، وقد مر أنها لا تتعين بالأجور الاعتيادية وقد تزيد عنها وقد تنقص حسب نوعية الأجير، كما أن ذلك يختلف باختلاف مكانة الميت وشأنه أيضا، فان الإجارة بالأقل قد لا تتناسب مكانته وشؤونه، كما قد لا تتناسب إجارة شخص من قبله مكانته وشأنه لدى المجتمع. والنكتة في ذلك أن المستثنى من تركة الميت وبقائه في ملكه نفقات حجة الاسلام، وهي الحجة البلدية في صورة الوصية بها بدون تحديدها كما وكيفا، وهي تختلف باختلاف نوعية الأجراء وشؤون الميت ومكانته، وبه يظهر حال الكفن الخارج من الأصل، فإنه يختلف باختلاف شأن الميت ومقامه.
(2) هذا الحمل بعيد، فان السائل في الرواية سأل عن الموصي الذي أوصى بالحج عنه مبهما، وأجاب الإمام (عليه السلام): " يحج عنه ما دام له مال " (1) وهذا الجواب لا يدل على التكرار، بل مفاده أنه يحج عنه إذا كان له مال، فان كان الحج الموصى به حجة الاسلام فهي لا تتكرر، وإن كان الحج المندوب فمعناه يحج
(2) هذا الحمل بعيد، فان السائل في الرواية سأل عن الموصي الذي أوصى بالحج عنه مبهما، وأجاب الإمام (عليه السلام): " يحج عنه ما دام له مال " (1) وهذا الجواب لا يدل على التكرار، بل مفاده أنه يحج عنه إذا كان له مال، فان كان الحج الموصى به حجة الاسلام فهي لا تتكرر، وإن كان الحج المندوب فمعناه يحج