____________________
تطبيقا للجمع الدلالي العرفي.
الثانية: الروايات التي تنص على أن العمرة في كل سنة مرة، وهي متمثلة في روايتين:
إحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: العمرة في كل سنة مرة " (1).
والأخرى: صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: لا تكون عمرتان في سنة " (2).
ولكنهما لا تصلحان للمعارضة مع الطائفة الأولى، بل لابد من تقديمها عليهما، اما صحيحة الحلبي فلأنها تدل على نفي مشروعية العمرة في أقل من سنة بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وبما أن الطائفة الأولى تنص على أنها مشروعة في كل شهر، فهي حاكمة عليها ورافعة للسكوت، وأما صحيحة زرارة فهي وإن كانت ناصة في نفي مشروعية أكثر من عمرة واحدة في سنة، وتصلح أن تعارض تلك الطائفة من هذه الناحية، الا أنه لابد من طرحها في مقابلها، باعتبار أنها داخلة في الأخبار المخالفة للكتاب والسنة.
فالنتيجة: إن الصحيح هو مشروعية العمرة في كل شهر فحسب لا أقل منه ولا أكثر.
ثم إن المراد بالشهر في هذه الروايات هو الشهر الهلالي، لأنه المتبادر منها عرفا، هذا إضافة إلى وجود قرائن فيها تدل على أن المراد منه الشهر الهلالي دون ثلاثين يوما.
منها: قوله (عليه السلام) في موثقة عمار: " السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة " (3).
ومنها: ما ورد (4) من التأكيد على عمرة رجب وأنها أفضل من عمرة سائر الشهور، فإنه يدل بوضوح على أن المراد من الشهر هو الشهر الهلالي دون
الثانية: الروايات التي تنص على أن العمرة في كل سنة مرة، وهي متمثلة في روايتين:
إحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: العمرة في كل سنة مرة " (1).
والأخرى: صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: لا تكون عمرتان في سنة " (2).
ولكنهما لا تصلحان للمعارضة مع الطائفة الأولى، بل لابد من تقديمها عليهما، اما صحيحة الحلبي فلأنها تدل على نفي مشروعية العمرة في أقل من سنة بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وبما أن الطائفة الأولى تنص على أنها مشروعة في كل شهر، فهي حاكمة عليها ورافعة للسكوت، وأما صحيحة زرارة فهي وإن كانت ناصة في نفي مشروعية أكثر من عمرة واحدة في سنة، وتصلح أن تعارض تلك الطائفة من هذه الناحية، الا أنه لابد من طرحها في مقابلها، باعتبار أنها داخلة في الأخبار المخالفة للكتاب والسنة.
فالنتيجة: إن الصحيح هو مشروعية العمرة في كل شهر فحسب لا أقل منه ولا أكثر.
ثم إن المراد بالشهر في هذه الروايات هو الشهر الهلالي، لأنه المتبادر منها عرفا، هذا إضافة إلى وجود قرائن فيها تدل على أن المراد منه الشهر الهلالي دون ثلاثين يوما.
منها: قوله (عليه السلام) في موثقة عمار: " السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة " (3).
ومنها: ما ورد (4) من التأكيد على عمرة رجب وأنها أفضل من عمرة سائر الشهور، فإنه يدل بوضوح على أن المراد من الشهر هو الشهر الهلالي دون