____________________
(1) بل على وجه الوجوب لظهور صحيحة حماد بن عيسى في أن العمرة الثانية هي عمرة التمتع، ومن المعلوم أنها لا تخلو اما أن تكون واجبة عليه، أو تكون غير مشروعة ولا يمكن أن تكون مستحبة، لأنها إن كانت متعة فهي واجبة والأولى ملغية، وإن لم تكن الأولى ملغية فهي غير مشروعية متعة، ضرورة ان العمرتين المتعتين في موسم واحد غير مشروعة ولا يمكن الحكم بصحتهما معا. وأما التعليل الوارد في موثقة إسحاق بن عمار وهو قوله (عليه السلام): " لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج " (1) فهو لا يدل على استحباب هذه العمرة، فإنه في مقام بيان مشروعية العمرة في كل شهر، فإذا كانت مشروعة في حقه إذا رجع في الشهر الآخر كانت واجبة، باعتبار أنها عمرة التمتع بنص صحيحة حماد، والمفروض أنها واجبة عليه ذاتا، ووجوبها يكشف عن بطلان الأولى.
أو فقل: ان الصحيحة تدل على ان صحة العمرة الأولى مشروطة بأن لا تفصل بينها وبين الحج عمرة أخرى، بملاك أنها المحتبس بها والموصولة بالحج، وعلى هذا فإذا رجع في الشهر الآخر فبما أن دخوله في مكة لا يجوز بدون إحرام فيجب عليه أن يحرم لعمرة التمتع، على أساس أنه مرتهن بالحج، وحينئذ فتصبح الأولى لاغية، والثانية واجبة، فان صحة الأولى مشروطة بالرجوع إلى شهره، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان هذه الصحيحة تدل بالالتزام على أنه لا يمكن الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة معللة بأن عمرة التمتع هي
أو فقل: ان الصحيحة تدل على ان صحة العمرة الأولى مشروطة بأن لا تفصل بينها وبين الحج عمرة أخرى، بملاك أنها المحتبس بها والموصولة بالحج، وعلى هذا فإذا رجع في الشهر الآخر فبما أن دخوله في مكة لا يجوز بدون إحرام فيجب عليه أن يحرم لعمرة التمتع، على أساس أنه مرتهن بالحج، وحينئذ فتصبح الأولى لاغية، والثانية واجبة، فان صحة الأولى مشروطة بالرجوع إلى شهره، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان هذه الصحيحة تدل بالالتزام على أنه لا يمكن الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة معللة بأن عمرة التمتع هي