____________________
في تلك اللحظة، فلو كان غافلا عنه في هذا الحين لم يتحقق الدخول فيها وإن كانت نيتها موجودة في أعماق نفسه ارتكازا.
وأما بقاء، فتكفي النية الإجمالية، فلو نوى وكبر ثم ذهل عن نيته وواصل عبادته على هذه الحالة من الذهول صحت ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه.
ودعوى: أن عنوان احرام زيد مثلا أو تكبيره عنوان مشير إلى الواقع المعين في علم الله تعالى وهو يقصد الاحرام لذلك الواقع المعين الذي لا يمكن الإشارة اليه الا بهذا العنوان.
مدفوعة: بأنه وإن كان عنوانا مشيرا إلى الواقع الا أن ذلك لا يكفي لكون الفرد المأتي به مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به لما كان هو الإحرام بعنوان العمرة المفردة أو التمتع من حجة الاسلام أو حج الافراد، فلابد أن يقصد المكلف حينما أراد أن يأتي بها اسمها الخاص المميز لها شرعا مقارنا لأجزائها من الإحرام إلى الجزء الأخير، والا لم يقع احراما لها.
فالنتيجة: أن من أحرم لابد أن يكون منتبها إلى نيته انتباها كاملا في لحظة الاحرام، كما هو الحال في المصلي فإنه حينما كبر لابد أن يكون ملتفتا التفاتا كاملا بأنه كبر لأية صلاة.
(1) فيه أنه لا وجه للاستشهاد بما ورد عن علي (عليه السلام) في مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار الطويلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم انزل الله عليه: - وأذن في الناس بالحج... إلى أن قال: وقدم على (عليه السلام) من اليمن على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو بمكة...
إلى أن قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أمرت الناس بذلك، وأنت يا علي بما أهللت، قال: قلت: يا رسول الله اهلالا كاهلال النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال له رسول
وأما بقاء، فتكفي النية الإجمالية، فلو نوى وكبر ثم ذهل عن نيته وواصل عبادته على هذه الحالة من الذهول صحت ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه.
ودعوى: أن عنوان احرام زيد مثلا أو تكبيره عنوان مشير إلى الواقع المعين في علم الله تعالى وهو يقصد الاحرام لذلك الواقع المعين الذي لا يمكن الإشارة اليه الا بهذا العنوان.
مدفوعة: بأنه وإن كان عنوانا مشيرا إلى الواقع الا أن ذلك لا يكفي لكون الفرد المأتي به مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به لما كان هو الإحرام بعنوان العمرة المفردة أو التمتع من حجة الاسلام أو حج الافراد، فلابد أن يقصد المكلف حينما أراد أن يأتي بها اسمها الخاص المميز لها شرعا مقارنا لأجزائها من الإحرام إلى الجزء الأخير، والا لم يقع احراما لها.
فالنتيجة: أن من أحرم لابد أن يكون منتبها إلى نيته انتباها كاملا في لحظة الاحرام، كما هو الحال في المصلي فإنه حينما كبر لابد أن يكون ملتفتا التفاتا كاملا بأنه كبر لأية صلاة.
(1) فيه أنه لا وجه للاستشهاد بما ورد عن علي (عليه السلام) في مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار الطويلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم انزل الله عليه: - وأذن في الناس بالحج... إلى أن قال: وقدم على (عليه السلام) من اليمن على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو بمكة...
إلى أن قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أمرت الناس بذلك، وأنت يا علي بما أهللت، قال: قلت: يا رسول الله اهلالا كاهلال النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال له رسول