والأقوى هو الصرف في وجوه البر، لا لقاعدة الميسور بدعوى أن الفصل إذا تعذر يبقى الجنس، لأنها قاعدة شرعية وإنما تجري في الأحكام الشرعية المجعولة للشارع ولا مسرح لها في مجعولات الناس، كما أشرنا إليه سابقا، مع أن الجنس لا يعد ميسورا للنوع فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض أجزائها ولو كانت ارتباطية، بل لأن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه وإنما عين عملا خاصا لكونه أنفع في نظره من غيره فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب وإن لم يكن متذكرا لذلك حين الوصية، نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللب أيضا يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة، ولا فرق في الصورتين بين كون التعذر طارئا أو من الأول.
ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدل عليه خبر علي بن سويد (1) عن الصادق (عليه السلام): قال " قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن حج بها عنه فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من
____________________
(1) الخبر عن علي بن مزيد كما في الفقيه، وعن علي بن فرقد كما في الكافي والتهذيب، لا عن علي بن سويد، وبما أن كلا من علي بن مزيد وعلي بن فرقد لم يثبت توثيقه فيكون الخبر ضعيفا، وعلى كل حال فما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة هو الصحيح.