أحدها: أنه مهل أرضه، ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر سماعة (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام): " نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء " المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه.
ثانيها: أنه أحد المواقيت (2) المخصوصة مخيرا بينها، وإليه ذهب جماعة أخرى لجملة أخرى من الأخبار، مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين.
____________________
(1) فيه ان الخبر ضعيف سندا، حيث ان في سنده معلى بن محمد وهو لم يثبت توثيقه، ومجرد أنه من رجال أسناد كامل الزيارات لا يكفي، فاذن لا دليل على هذا القول.
(2) هذا هو مقتضى اطلاقات الروايات التي تنص على أن كل من وجب عليه حج التمتع أن يحرم من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنها باطلاقها تشمل المقيم في مكة أيضا إذا كانت وظيفته التمتع، إذ يجب عليه حينئذ أن يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه، سواء أكان ذلك ميقات أهل
(2) هذا هو مقتضى اطلاقات الروايات التي تنص على أن كل من وجب عليه حج التمتع أن يحرم من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنها باطلاقها تشمل المقيم في مكة أيضا إذا كانت وظيفته التمتع، إذ يجب عليه حينئذ أن يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه، سواء أكان ذلك ميقات أهل