____________________
الاجماع دليلا مستقلا في مقابل الأخبار.
(1) منها: أنه محمول على التقية.
ومنها: انه (عليه السلام) أحرم مفردا للحج لا متمتعا.
ومنها: انه أحرم من ذات عرق ثم يجدد احرامه في مكة.
ومنها: أن المراد من الحج العمرة.
وهذه المحامل كلها بعيدة وبحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على شيء منها، هذا.
فالصحيح في المقام أن يقال: ان الرواية وهي موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى، (متلقيا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج " (1) وان كانت تامة سندا الا أنه مع ذلك لا يمكن الأخذ بها دلالة، وذلك لأن انصراف الامام (عليه السلام) عن جواب سؤال السائل وبيان أمر آخر لا يرتبط بالسؤال لا محالة يكون مبنيا على نكتة تبرره، وتلك
(1) منها: أنه محمول على التقية.
ومنها: انه (عليه السلام) أحرم مفردا للحج لا متمتعا.
ومنها: انه أحرم من ذات عرق ثم يجدد احرامه في مكة.
ومنها: أن المراد من الحج العمرة.
وهذه المحامل كلها بعيدة وبحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على شيء منها، هذا.
فالصحيح في المقام أن يقال: ان الرواية وهي موثقة إسحاق بن عمار، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى، (متلقيا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج " (1) وان كانت تامة سندا الا أنه مع ذلك لا يمكن الأخذ بها دلالة، وذلك لأن انصراف الامام (عليه السلام) عن جواب سؤال السائل وبيان أمر آخر لا يرتبط بالسؤال لا محالة يكون مبنيا على نكتة تبرره، وتلك