[3216] مسألة 4: إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم من خارج المسجد (3)، والأحوط أن يتيمم للدخول والإحرام، ويتعين ذلك
____________________
من الميقات الأول وهو مسجد الشجرة - بناء على هذا القول - فوظيفتها الإحرام من الميقات الأمامي كالجحفة، لأنها حينئذ تكون مشمولة لاطلاقات الروايات المتقدمة التي تنص على أنه لا يسوغ التجاوز عن الميقات الا من علة، ولا وجه حينئذ للاحرام من خارج المسجد بعد افتراض أنه ليس بميقات كما هو المفروض على هذا القول.
(1) بل يحرم منها ابتداء في مفروض المسألة.
(2) سوف يأتي الاشكال في كفاية الاحرام من محاذاة سائر المواقيت غير مسجد الشجرة.
(3) مر أنه بناء على ما هو الصحيح من أن خارج المسجد ميقات إلى شعاع الميل، فالإحرام منه جائز اختيارا وإن لم يكن جنبا ولا حائضا، وبه يظهر أن التيمم غير مشروع للدخول فيه والإحرام منه. نعم بناء على القول بأن المسجد هو الميقات، قد يقال كما قيل بأنه لا يسوغ للجنب أو الحائض بعد انقطاع الدم أن يتيمم للدخول في المسجد من أجل الإحرام، بل أن وظيفته تأخير الاحرام إلى الجحفة.
بيان ذلك: ان التيمم للدخول في المسجد من أجل الاحرام منه غير مشروع، لأن الجنب أو الحائض لا يكون قادرا على الإحرام منه من جهة عدم القدرة على الدخول فيه، وعليه فلا يكون الإحرام منه واجبا عليه، لأن وجوبه مشروط بجواز دخوله فيه، والفرض أنه لا يجوز ولا يمكن اثبات هذا الجواز بالتيمم، لأن التيمم يتوقف على وجود مسوغ له، والمسوغ لا يخلو من أن يكون ضيق وقت العمل أو سبب آخر كاشتراط العبادة الموقتة بالطهارة سواء أكانت
(1) بل يحرم منها ابتداء في مفروض المسألة.
(2) سوف يأتي الاشكال في كفاية الاحرام من محاذاة سائر المواقيت غير مسجد الشجرة.
(3) مر أنه بناء على ما هو الصحيح من أن خارج المسجد ميقات إلى شعاع الميل، فالإحرام منه جائز اختيارا وإن لم يكن جنبا ولا حائضا، وبه يظهر أن التيمم غير مشروع للدخول فيه والإحرام منه. نعم بناء على القول بأن المسجد هو الميقات، قد يقال كما قيل بأنه لا يسوغ للجنب أو الحائض بعد انقطاع الدم أن يتيمم للدخول في المسجد من أجل الإحرام، بل أن وظيفته تأخير الاحرام إلى الجحفة.
بيان ذلك: ان التيمم للدخول في المسجد من أجل الاحرام منه غير مشروع، لأن الجنب أو الحائض لا يكون قادرا على الإحرام منه من جهة عدم القدرة على الدخول فيه، وعليه فلا يكون الإحرام منه واجبا عليه، لأن وجوبه مشروط بجواز دخوله فيه، والفرض أنه لا يجوز ولا يمكن اثبات هذا الجواز بالتيمم، لأن التيمم يتوقف على وجود مسوغ له، والمسوغ لا يخلو من أن يكون ضيق وقت العمل أو سبب آخر كاشتراط العبادة الموقتة بالطهارة سواء أكانت