الثاني: قص الأظفار، والأخذ من الشارب، وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف، والأفضل الأول ثم الثاني، ولو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة وإن لن يمض خمسة عشر يوما، ويستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد، لفحوى ما دل على المذكورات، وكذا يستحب الاستياك.
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات، ومع العذر عنه التيمم (2)،
____________________
(1) في حمل الأمر على الاستحباب في العمرة المفردة اشكال بل منع، لعدم الدليل، واختصاصه بالحج، وهو صحيحة هشام وإسماعيل وصحيحة علي ابن جعفر، وهما لا تعمان العمرة، فاذن لا موجب لحمل الأمر بتوفير الشعر فيها شهرا على الاستحباب.
(2) فيه اشكال، ولا يبعد عدم كفاية التيمم عنه، وذلك لأن الغسل مستحب على كل من أراد الاحرام وإن كان متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر معا، بل حتى على الحائض والنفساء في أثناء الحيض والنفاس، فاذن استحبابه ليس بملاك أنه طهور، فمن أجل ذلك لا يقوم التيمم مقامه، فإنه انما يقوم مقام الوضوء أو الغسل عند عدم تيسر استعمال الماء فيه في الطهارة، بدون فرق بين أن تكون شرطا لازما للعبادة، أو شرطا كماليا.
وبكلمة: إن التيمم انما يكون بديلا عن الوضوء أو الغسل في الأمور التالية:
الأول: لممارسة ما يحرم على غير المتوضئ أو غير المغتسل من مس كتابة المصحف أو دخول المساجد وقراءة آيات السجدة ونحو ذلك.
الثاني: لممارسة كل عبادة موقتة مشروطة صحتها بالطهارة، كالصلوات اليومية ونوافلها، فان عدم تيسر استعمال الماء إذا كان مستمرا في أوقاتها بكاملها
(2) فيه اشكال، ولا يبعد عدم كفاية التيمم عنه، وذلك لأن الغسل مستحب على كل من أراد الاحرام وإن كان متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر معا، بل حتى على الحائض والنفساء في أثناء الحيض والنفاس، فاذن استحبابه ليس بملاك أنه طهور، فمن أجل ذلك لا يقوم التيمم مقامه، فإنه انما يقوم مقام الوضوء أو الغسل عند عدم تيسر استعمال الماء فيه في الطهارة، بدون فرق بين أن تكون شرطا لازما للعبادة، أو شرطا كماليا.
وبكلمة: إن التيمم انما يكون بديلا عن الوضوء أو الغسل في الأمور التالية:
الأول: لممارسة ما يحرم على غير المتوضئ أو غير المغتسل من مس كتابة المصحف أو دخول المساجد وقراءة آيات السجدة ونحو ذلك.
الثاني: لممارسة كل عبادة موقتة مشروطة صحتها بالطهارة، كالصلوات اليومية ونوافلها، فان عدم تيسر استعمال الماء إذا كان مستمرا في أوقاتها بكاملها