تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ٢٨٣
والإشعار مختص بالبدن (1)، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع
____________________
- الرواية عن الإمام (عليه السلام) بالبيان التالي هو أن المراد من أحمد بن محمد هو أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، بقرينة رواية محمد بن عيسى (العبيد) عنه، والقرينة على أنه العبيدي هي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه، والبزنطي يروي مباشرة عن الإمام الرضا (عليه السلام)، وتصحيحا لذلك لابد من الالتزام بان في السند سقط، وتكون صورة السند هكذا: عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعت أبي يقول... الخ، فهو لا يفيد الا الظن ولا قيمة له.
وأما ثانيا: فلأن المفروض فيها أنه يتهيأ للإحرام، لا أنه احرم، وهذا يعني أنه أتى بمقدمات الإحرام من الغسل والصلاة ولبس الثوبين ولم يعقد الإحرام، ومن الواضح أنه لا تترتب آثار الإحرام على مقدماته، فإنها آثار للاحرام، فإذا أحرم حرمت عليه أمور، فاذن لابد من رد علمها إلى أهله.
فالنتيجة: أنها لا تصلح أن تعارض تلك الروايات. هذا كله في غير حج القران.
وأما في حج القران فاحرامه يتحقق بأحد أشياء ثلاثة: التلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فالمكلف مخير بينها، وتدل عليه مجموعة من الروايات..
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء، التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم " (1).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أشعر بدنته فقد احرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير " (2) ومنها غيرهما.
(1) في الاختصاص اشكال، حيث ان البدن وإن ورد في الروايات الواردة

(1) (2) الوسائل باب: 12 من أبواب أقسام الحج الحديث: 20 و 21.
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست