____________________
بالحج الندبي، ولا تعم الحج الواجب سواء أكان واجبا بالأصالة كحجة الاسلام، أم بالعرض كالحج النذري، باعتبار أن موردها المعتمر الذي جاء للاتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم الرجوع إلى أهله بدون أن ينوي الحج، وبعد الاتيان بالعمرة بنى على البقاء في مكة للحج مباشرة أو في نهاية المطاف وقبل أن ينوي البقاء للحج له الخيار في الرجوع إلى وطنه في أي وقت أراد، حتى في يوم التروية، ومن الواضح أن هذا لا ينطبق على الحج الواجب بالنذر أو الإجارة أو نحو ذلك فإنه إذا تعلق النذر مثلا بحج التمتع بالكيفية المذكورة، وهي ما إذا تمت عمرته بالانقلاب لا بالذات لم يكن مثل هذا النذر مشمولا لدليل وجوب الوفاء به، باعتبار أنه يلزم من فرض وجوب الوفاء به عدم وجوبه، لأنه إذا وجب عليه الاتيان بحج التمتع بتلك الكيفية، فمعناه أنه ملزم بعد الاتيان بالعمرة المفردة بالاتيان بالحج، ولا يكون مختارا في تركه والرجوع إلى بلدته، فإذا كان ملزما بعد الاتيان بها بالحج فهو خارج عن مورد الروايات، وعليه فلا دليل على انقلاب العمرة المفردة متعة، ومعه لا يكون هذا الحج حج تمتع لكي يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالنذر. نعم إذا كان النذر متعلقا بحج التمتع بالكيفية المذكورة على تقدير الانقلاب صح ولا بأس به.
فالنتيجة: ان هذه الروايات لا تشمل الحج الواجب وإن كان بعنوان ثانوي كالنذر أو العهد أو الاستئجار.
(1) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة ابن أذينة قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في
فالنتيجة: ان هذه الروايات لا تشمل الحج الواجب وإن كان بعنوان ثانوي كالنذر أو العهد أو الاستئجار.
(1) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة ابن أذينة قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في