ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده: بسم الله وبالله اللهم اجعله لي
____________________
قرينة على ذلك، هذا إضافة إلى أن إعادته لو كانت واجبة لشاع وجوبها بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وأصبح من الواضحات، مع أن وجوبها مغفول عنه عن الأذهان.
(1) بل هي مستحبة بمقتضى الأمر الوارد في الروايات المتقدمة المحمول على الاستحباب بقرينة أن اعادته لا تزيد على أصله.
(2) فيه انه لا معنى لإعادة صورة الإحرام، لأنه إذا نوى الإحرام ولبى بدون غسل وصلاة انعقد احرامه، ثم إذا اغتسل وصلى فإن لبى بقصد الاحرام ثانيا فهو تشريع محرم، وإن لبى قاصدا إعادة صورة الإحرام يعني صورة التلبية بدون نية الإحرام فهو وإن كان لا مانع منه الا أنه لا يمكن حمل الأمر بالإعادة في صحيحة الحسن بن سعيد عليه، وهذا نصها، قال: " كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: يعيده " (1) فان قوله (عليه السلام): " يعيده " ظاهر في الإرشاد إلى بطلان إحرام الأول، وحمله على إعادة صورته لا بنية الإحرام بحاجة إلى قرينة، وعلى هذا فلا مانع من الأخذ بظاهرها بالشكل التالي، وهو أن
(1) بل هي مستحبة بمقتضى الأمر الوارد في الروايات المتقدمة المحمول على الاستحباب بقرينة أن اعادته لا تزيد على أصله.
(2) فيه انه لا معنى لإعادة صورة الإحرام، لأنه إذا نوى الإحرام ولبى بدون غسل وصلاة انعقد احرامه، ثم إذا اغتسل وصلى فإن لبى بقصد الاحرام ثانيا فهو تشريع محرم، وإن لبى قاصدا إعادة صورة الإحرام يعني صورة التلبية بدون نية الإحرام فهو وإن كان لا مانع منه الا أنه لا يمكن حمل الأمر بالإعادة في صحيحة الحسن بن سعيد عليه، وهذا نصها، قال: " كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: يعيده " (1) فان قوله (عليه السلام): " يعيده " ظاهر في الإرشاد إلى بطلان إحرام الأول، وحمله على إعادة صورته لا بنية الإحرام بحاجة إلى قرينة، وعلى هذا فلا مانع من الأخذ بظاهرها بالشكل التالي، وهو أن