تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٩ - الصفحة ٥٤
المسلمات، وهو الأقوى (1)، وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها وهو في مكة، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع، ولكن الأحوط الإتيان بها.
____________________
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، فان الآية الشريفة والروايات تنصان على أن العمرة واجبة على الناس كالحج.
منها: صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في قول الله:
(وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هما مفروضان " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع، لأن الله عز وجل يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) - الحديث - " (2). ومنها غيرهما (3). ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين النائي والحاضر.
وفي مقابل ذلك طائفتان من الروايات:
إحداهما: الروايات التي تنص على أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)، فليس لأحد الا أن يتمتع - الحديث - " (4) ومثلها صحيحة معاوية بن عمار (5)، ومقتضى اطلاق هذه الطائفة عدم الفرق بين النائي وغيره.
والأخرى: الروايات التي تنص على أن المتعة انما كانت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

(1) (2) الوسائل باب: 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث: 1 و 5.
(3) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(4) (5) الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الحج الحديث: 2 و 1.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست