____________________
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، فان الآية الشريفة والروايات تنصان على أن العمرة واجبة على الناس كالحج.
منها: صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في قول الله:
(وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هما مفروضان " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع، لأن الله عز وجل يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) - الحديث - " (2). ومنها غيرهما (3). ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين النائي والحاضر.
وفي مقابل ذلك طائفتان من الروايات:
إحداهما: الروايات التي تنص على أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)، فليس لأحد الا أن يتمتع - الحديث - " (4) ومثلها صحيحة معاوية بن عمار (5)، ومقتضى اطلاق هذه الطائفة عدم الفرق بين النائي وغيره.
والأخرى: الروايات التي تنص على أن المتعة انما كانت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
منها: صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في قول الله:
(وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هما مفروضان " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع، لأن الله عز وجل يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) - الحديث - " (2). ومنها غيرهما (3). ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين النائي والحاضر.
وفي مقابل ذلك طائفتان من الروايات:
إحداهما: الروايات التي تنص على أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)، فليس لأحد الا أن يتمتع - الحديث - " (4) ومثلها صحيحة معاوية بن عمار (5)، ومقتضى اطلاق هذه الطائفة عدم الفرق بين النائي وغيره.
والأخرى: الروايات التي تنص على أن المتعة انما كانت لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.