____________________
(1) بل هو بعيد عن ظاهر روايات الباب، لأنها جميعا متفقة على أنه احرم لعمرة التمتع ودخل مكة وضاق وقتها، وخاف فوت الموقف إذا بدأ بها وطاف وسعى بين الصفا والمروة، وأما من علم بذلك قبل الإحرام لها فهو خارج عن مورد الروايات، والتعدي بحاجة إلى قرينة، باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة، ولا توجد قرينة على ذلك لا في نفس الروايات ولا من الخارج.
ودعوى الأولوية ممنوعة، لأنها لا تكون بمرتبة تصلح أن تكون قرينة على ذلك، بل لا أولوية في البين، لأن المكلف إذا أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة في وقت لا يتمكن من اتمامها، ففي مثل هذه الحالة جعل الشارع احرامها احراما لحج الافراد بقاء، وأما إذا علم بضيق الوقت قبل الاحرام وعدم تمكنه من الاتيان بحج التمتع، فان كان ذلك مستندا إلى تسامحه وتهاونه في تأخيره فترة بعد أخرى إلى أن ضاق الوقت فقد استقر عليه الحج، ويجب عليه الاتيان به في العام القادم، لا أن وظيفته تنقلب من التمتع إلى الافراد، فان الانقلاب بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل عليه.
واما روايات الباب فهي ظاهرة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية في أن ضيق الوقت وعدم التمكن من الاتيان بالعمرة خشية فوت الموقف انما هو مستند إلى مانع خارجي كالحصر أو المرض أو نحو ذلك مما هو خارج عن اختيار المكلف، ولا تعم ما إذا كان ذلك مستندا إلى سوء اختياره عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي.
فالنتيجة: إنه لا دليل على الانقلاب في هذا الفرض، وكفاية حج الافراد عن التمتع.
ودعوى الأولوية ممنوعة، لأنها لا تكون بمرتبة تصلح أن تكون قرينة على ذلك، بل لا أولوية في البين، لأن المكلف إذا أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة في وقت لا يتمكن من اتمامها، ففي مثل هذه الحالة جعل الشارع احرامها احراما لحج الافراد بقاء، وأما إذا علم بضيق الوقت قبل الاحرام وعدم تمكنه من الاتيان بحج التمتع، فان كان ذلك مستندا إلى تسامحه وتهاونه في تأخيره فترة بعد أخرى إلى أن ضاق الوقت فقد استقر عليه الحج، ويجب عليه الاتيان به في العام القادم، لا أن وظيفته تنقلب من التمتع إلى الافراد، فان الانقلاب بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل عليه.
واما روايات الباب فهي ظاهرة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية في أن ضيق الوقت وعدم التمكن من الاتيان بالعمرة خشية فوت الموقف انما هو مستند إلى مانع خارجي كالحصر أو المرض أو نحو ذلك مما هو خارج عن اختيار المكلف، ولا تعم ما إذا كان ذلك مستندا إلى سوء اختياره عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي.
فالنتيجة: إنه لا دليل على الانقلاب في هذا الفرض، وكفاية حج الافراد عن التمتع.