[3226] مسألة 8: لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود (2) مع الإمكان وإلا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه، وكذا لو كان جاهلا بالحكم، ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلا بطل حجه، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه.
____________________
الميقات الأمامي إلى أدنى الحل، وإن لم يكن أمامه ميقات آخر، فان تمكن من العود إلى الميقات وجب، وإن لم يتمكن منه فهل يجب عليه العود بقدر ما استطاع من المسافة؟ الظاهر أنه غير بعيد، ولا أقل من الاحتياط.
الثالثة: إذا جاوز الميقات لغرض آخر لا بقصد النسك، ثم بدا له أن يأتي بالعمرة، ففي هذه الحالة إن نوى العمرة المفردة فعليه أن يحرم من أدنى الحل، لأنه ميقاته، وإن نوى عمرة التمتع ففيها تفصيل تقدم، باعتبار أن أدنى الحل ليس ميقاتا لها. وبه يظهر أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من العود إلى ما أمكن لا يتم باطلاقه، فإنه انما يتم إذا نوى عمرة التمتع دون المفردة.
(1) تقدم الكلام في ذلك تفصيلا في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحج) وقلنا هناك الأظهر أنه مخير بين أن يخرج من الحرم ويحرم منه، وبين أن يرجع إلى أحد المواقيت.
(2) هذا هو الصحيح، وذلك لأن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج، فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه، فان جهل أن
الثالثة: إذا جاوز الميقات لغرض آخر لا بقصد النسك، ثم بدا له أن يأتي بالعمرة، ففي هذه الحالة إن نوى العمرة المفردة فعليه أن يحرم من أدنى الحل، لأنه ميقاته، وإن نوى عمرة التمتع ففيها تفصيل تقدم، باعتبار أن أدنى الحل ليس ميقاتا لها. وبه يظهر أن ما ذكره الماتن (قدس سره) من العود إلى ما أمكن لا يتم باطلاقه، فإنه انما يتم إذا نوى عمرة التمتع دون المفردة.
(1) تقدم الكلام في ذلك تفصيلا في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحج) وقلنا هناك الأظهر أنه مخير بين أن يخرج من الحرم ويحرم منه، وبين أن يرجع إلى أحد المواقيت.
(2) هذا هو الصحيح، وذلك لأن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج، فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه، فان جهل أن