[3247] مسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر (2)، والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها.
[3248] مسألة 19: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة وعند صعود شرف أو هبوط واد وعند المنام (3) وعند اليقظة وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقاة راكب وفي الأسحار، وفي بعض الأخبار: " من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق " ويستحب الجهر بها (4) - خصوصا في المواضع
____________________
- منه ابطال مقدماته كنزع الثوبين ونحو ذلك.
(1) مر أن نية الإحرام لابد أن تكون مقارنة للتلبية بالمعنى الذي تقدم، ولا تكون النية ولبس الثوبين شروعا فيه.
(2) تقدم تفصيل ذلك في المسألة (6) من (فصل في أحكام المواقيت).
(3) لا دليل عى استحباب الاتيان بالتلبية في وقت النوم خاصة، ولكن لا بأس بالاتيان بها بمقتضى عموم قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " وأكثر ما استطعت... " (1).
(4) هذا هو الأظهر، واما قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " وأكثر ما
(1) مر أن نية الإحرام لابد أن تكون مقارنة للتلبية بالمعنى الذي تقدم، ولا تكون النية ولبس الثوبين شروعا فيه.
(2) تقدم تفصيل ذلك في المسألة (6) من (فصل في أحكام المواقيت).
(3) لا دليل عى استحباب الاتيان بالتلبية في وقت النوم خاصة، ولكن لا بأس بالاتيان بها بمقتضى عموم قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " وأكثر ما استطعت... " (1).
(4) هذا هو الأظهر، واما قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " وأكثر ما