وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها (4) من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفارات
____________________
(1) لا التكليفي فقط، بل الوضعي أيضا كما مر.
(2) هذا لا من جهة اطلاق الصحيحة كما مر، بل من جهة أنها بنفسها تدل على ولاية الودعي على التصرف في الوديعة في نفقات الحج في المرتبة السابقة، ومعها لا موضوع للإذن من الحاكم، فان المتوقف عليه انما هو جواز التصرف بها تكليفا لا وضعا، والمفروض أن الودعي يتصرف فيها بمقتضى ولايته عليها وضعا.
(3) الظاهر ان الأمر كما افاده (قدس سره)، وذلك لأن في مورد النص وإن فرض عدم وجود شيء للورثة غير المال المودع، الا أن المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية عدم جواز اعطاء الودعي المال المذكور لهم ليأكلوه، ومن الواضح أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون للميت مال آخر غير هذا أو لا، فان ملاك عدم جواز الاعطاء شيء واحد وهو أنهم إذا أخذوه يأكلوه ولا يصرفونه في الحج عنه، والحكم يدور مدار هذا الملاك وجودا وعدما بدون خصوصية لمورد دون آخر.
(4) تقدم عدم الحاق سائر أقسام الحج من الواجب والمستحب بحجة الاسلام، فان تلك الأقسام جميعا - كما مر - تخرج من الثلث، وهذا بخلاف حجة الاسلام فإنها تخرج من الأصل، وأما الكفارات فهي وإن كانت واجبة مالية
(2) هذا لا من جهة اطلاق الصحيحة كما مر، بل من جهة أنها بنفسها تدل على ولاية الودعي على التصرف في الوديعة في نفقات الحج في المرتبة السابقة، ومعها لا موضوع للإذن من الحاكم، فان المتوقف عليه انما هو جواز التصرف بها تكليفا لا وضعا، والمفروض أن الودعي يتصرف فيها بمقتضى ولايته عليها وضعا.
(3) الظاهر ان الأمر كما افاده (قدس سره)، وذلك لأن في مورد النص وإن فرض عدم وجود شيء للورثة غير المال المودع، الا أن المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية عدم جواز اعطاء الودعي المال المذكور لهم ليأكلوه، ومن الواضح أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون للميت مال آخر غير هذا أو لا، فان ملاك عدم جواز الاعطاء شيء واحد وهو أنهم إذا أخذوه يأكلوه ولا يصرفونه في الحج عنه، والحكم يدور مدار هذا الملاك وجودا وعدما بدون خصوصية لمورد دون آخر.
(4) تقدم عدم الحاق سائر أقسام الحج من الواجب والمستحب بحجة الاسلام، فان تلك الأقسام جميعا - كما مر - تخرج من الثلث، وهذا بخلاف حجة الاسلام فإنها تخرج من الأصل، وأما الكفارات فهي وإن كانت واجبة مالية