[3181] مسألة 13: لو مات الوصي بعدما قبض من التركة أجرة الاستئجار وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة (2) مع كون الوجوب فوريا منه، ومع
____________________
(1) بل من الثلث إذا لم يكن اي منهما حجة الاسلام، واما إذا كانت إحداهما حجة الاسلام فهي تخرج من الأصل، والأخرى من الثلث وإن كانت واجبة - كما تقدم -.
(2) فيه اشكال بل منع، لأن أصالة الصحة لم تثبت بدليل لفظي مطلق حتى يمكن التمسك باطلاقه في أمثال المقام، بل انما هي ثابتة بالسيرة العقلائية شريطة توفر أمور فيها:
الأول: أهلية الفاعل.
الثاني: أهلية القابل والمورد.
الثالث: أن يكون الشك متمحضا في الصحة بعد الفراغ عن أصل الوجود.
وهذه الأمور من الأركان والعناصر المقومة لها، فإذا توفرت جرت الأصالة، والا فلا موضوع لها، وبما أن الركن الثالث غير متوفر في المقام، لأن الشك فيه انما هو في أصل وجود المأمور به في الخارج لا في صحته بعد الفراغ عن أصل وجوده، فلا مجال للتمسك بها، إذ مع الشك في أصل وجوده لا تكون أركانها محرزة، ومن الواضح أن هذه الأصالة انما تجري فيما إذا كانت أركانها محرزة في المرتبة السابقة، وكان الشك في صحته وفساده ناشئا من الشك في
(2) فيه اشكال بل منع، لأن أصالة الصحة لم تثبت بدليل لفظي مطلق حتى يمكن التمسك باطلاقه في أمثال المقام، بل انما هي ثابتة بالسيرة العقلائية شريطة توفر أمور فيها:
الأول: أهلية الفاعل.
الثاني: أهلية القابل والمورد.
الثالث: أن يكون الشك متمحضا في الصحة بعد الفراغ عن أصل الوجود.
وهذه الأمور من الأركان والعناصر المقومة لها، فإذا توفرت جرت الأصالة، والا فلا موضوع لها، وبما أن الركن الثالث غير متوفر في المقام، لأن الشك فيه انما هو في أصل وجود المأمور به في الخارج لا في صحته بعد الفراغ عن أصل وجوده، فلا مجال للتمسك بها، إذ مع الشك في أصل وجوده لا تكون أركانها محرزة، ومن الواضح أن هذه الأصالة انما تجري فيما إذا كانت أركانها محرزة في المرتبة السابقة، وكان الشك في صحته وفساده ناشئا من الشك في