[3184] مسألة 16: من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج، ويجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا وكان معذورا في الطواف بنفسه (2)، وأما مع كونه حاضرا وغير معذور فلا تصح النيابة عنه، وأما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا والمروة.
____________________
المرتبة السابقة، والشك انما يكون في وجدان الفعل لسائر واجباته من الأجزاء والشروط غير المقومة.
(1) الأظهر السماع في الأول وعدمه في الثاني، والنكتة في ذلك أن الأول داخل في كبرى اخبار ذي اليد، وهي حجة بالسيرة العقلائية بملاك الأخبرية، والثاني غير داخل في تلك الكبرى، لأن اخباره عن إجازة الورثة ليس اخبارا عما في يده لكي يكون داخلا فيها، الا إذا كان هناك ملاك اخر للقبول كالوثاقة.
(2) لا شبهة في استحباب الطواف في نفسه ومستقلا، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات وما فيها من التأكيد على استحبابها وما يترتب عليها من الأجر والثواب.
منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء، كتب الله له ستة آلاف حسنة، ومحا عنه ستة آلاف سيئة، ودفع له ستة آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة، فما عجل الله منها فبرحمة الله، وما أخر منها فشوقا
(1) الأظهر السماع في الأول وعدمه في الثاني، والنكتة في ذلك أن الأول داخل في كبرى اخبار ذي اليد، وهي حجة بالسيرة العقلائية بملاك الأخبرية، والثاني غير داخل في تلك الكبرى، لأن اخباره عن إجازة الورثة ليس اخبارا عما في يده لكي يكون داخلا فيها، الا إذا كان هناك ملاك اخر للقبول كالوثاقة.
(2) لا شبهة في استحباب الطواف في نفسه ومستقلا، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات وما فيها من التأكيد على استحبابها وما يترتب عليها من الأجر والثواب.
منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء، كتب الله له ستة آلاف حسنة، ومحا عنه ستة آلاف سيئة، ودفع له ستة آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة، فما عجل الله منها فبرحمة الله، وما أخر منها فشوقا