____________________
- في كيفية الاشعار، الا أن دلالة هذا المقدار على الاختصاص لا تخلو عن اشكال، باعتبار أن الإمام (عليه السلام) في تلك الروايات انما هو في مقام بيان كيفية الاشعار وتطبيقها على البدن، إما بلحاظ أن السؤال عن كيفية الاشعار فيها كما هو الغالب في الروايات، أو أنها إذا ورد في كلام الامام (عليه السلام) ابتداء فالظاهر أن ورودها فيه انما هو لبيان تلك الكيفية، لا لخصوصية فيها، فمن أجل ذلك لا يخلو ظهور هذه الروايات في الاختصاص عن اشكال.
ودعوى: أن كل قيد أخذ في لسان الدليل فإنه ظاهر في الموضوعية، وحمله على الطريقية والمعرفية الصرفة بحاجة إلى قرينة.
والجواب: أن هذه الدعوى وإن كانت صحيحة الا أنها لا تنطبق على المقام، فان القيد المأخوذ في موضوع الحكم في الروايات هو الاشعار دون البدن، فإنها مورده، فالروايات انما هي في مقام بيان كيفية الاشعار، والكلام في أن هذه الكيفية هل تختص بالبدن أو تعم مطلق الهدي، ولا خصوصية لها، ومجرد ورودها في موردها لا يدل على الخصوصية، فان العرف انما يفهم الخصوصية للاشعار دون مورده، فمن أجل ذلك يشكل دلالة هذه الروايات على الخصوصية، فتكون المسألة مبنية على الاحتياط، هذا كله في الاشعار.
واما التقليد فالظاهر أنه لا يختص بالبدن لاطلاق بعض الروايات ونص صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وانما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير " (1).
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) إذا كان مراده من الأولى الأولى الوضعية، وذلك لأن الروايات في المسألة متعارضة، فان طائفة منها تنص على اعتبار ضم التقليد إلى الاشعار في تحقق الإحرام شرعا.
ودعوى: أن كل قيد أخذ في لسان الدليل فإنه ظاهر في الموضوعية، وحمله على الطريقية والمعرفية الصرفة بحاجة إلى قرينة.
والجواب: أن هذه الدعوى وإن كانت صحيحة الا أنها لا تنطبق على المقام، فان القيد المأخوذ في موضوع الحكم في الروايات هو الاشعار دون البدن، فإنها مورده، فالروايات انما هي في مقام بيان كيفية الاشعار، والكلام في أن هذه الكيفية هل تختص بالبدن أو تعم مطلق الهدي، ولا خصوصية لها، ومجرد ورودها في موردها لا يدل على الخصوصية، فان العرف انما يفهم الخصوصية للاشعار دون مورده، فمن أجل ذلك يشكل دلالة هذه الروايات على الخصوصية، فتكون المسألة مبنية على الاحتياط، هذا كله في الاشعار.
واما التقليد فالظاهر أنه لا يختص بالبدن لاطلاق بعض الروايات ونص صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وانما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير " (1).
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) إذا كان مراده من الأولى الأولى الوضعية، وذلك لأن الروايات في المسألة متعارضة، فان طائفة منها تنص على اعتبار ضم التقليد إلى الاشعار في تحقق الإحرام شرعا.