[3252] مسألة 23: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
[3253] مسألة 24: إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا يبني على عدم الإتيان بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه.
[3254] مسألة 25: إذا أتى بموجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخر، لكن الأقوى عدمه (1)، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية.
____________________
(1) هذا هو الصحيح، لأن استصحاب عدم الاتيان بما يوجب الكفارة في زمان التلبية لا يثبت أنه أتى به بعدها الا على نحو مثبت، وأما استصحاب عدم الاتيان بالتلبية في زمان الآخر - وهو زمان الاتيان بموجب الكفارة - فهو لا يجري في نفسه لأن زمان الآخر إن لوحظ على نحو الموضوعية والقيدية للمستصحب فلا حالة سابقة له لكي تستصحب، وإن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى واقع زمان الآخر، فواقع زمانه مردد بين زمانين يعلم بعدم التلبية في أحدهما وبوجودها في الآخر، وحينئذ فلا يكون الشك متمحضا في البقاء باعتبار أن المستصحب في أحدهما مقطوع البقاء، وفي الآخر مقطوع الارتفاع، فلا يكون شكا في بقائه في واقع زمانه حتى يجري الاستصحاب، لأنه مبتلى بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، ومن هنا يظهر حكم ما إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ زمنا، فان استصحاب عدم كل منهما في زمن حدوث الآخر لا