ثم الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب، فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا (2) والدخول كذلك كالحج الواجب، ثم إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر
____________________
كان أقل من فرسخ، والا جاز، فاذن المعيار انما هو بصدق الخروج من مكة بعد العمرة وعدم صدقه عرفا.
(1) بل الأقوى خلافه بناءا على هذا القول، فان مقتضى الروايات عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة وإن لم يؤد الخروج منها إلى الخروج عن الحرم، ولا دليل على تحديد عدم جواز الخروج بالخروج إلى خارج الحرم، ولا يدل عليه شيء من هذه الروايات. اللهم الا أن يقال: ان المراد من مكة في هذه الروايات حرمها لا بلدتها، وهذا بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك، كما أنه لا دليل على تحديد عدم جواز الخروج بالخروج بمقدار المسافة الشرعية، فان الوارد في الروايات انما هو النهي عن الخروج عن مكة، فاذن المعيار انما هو بصدقه عرفا وإن كان بمسافة أقل بكثير من المسافة الشرعية المحددة.
(2) فيه فرق بين الواجب والمستحب بناءا على ما هو الصحيح من أن العمرة الثانية عمرة التمتع، على أساس أنها مرتبطة بالحج ومتصلة به، ولا يجوز فصلها عنه، فان فصلت ألغيت، فمن أجل ذلك تصبح العمرة الأولى لاغية، وقد نصت على ذلك صحيحة حماد المتقدمة، وعلى هذا فان خرج المكلف عن مكة بعد العمرة محلا فان رجع في شهره الذي تمتع فيه رجع محلا ولا شيء عليه، وإن رجع في غيره فحينئذ إن كان الحج واجبا عليه لزم أن يرجع محرما باحرام عمرة التمتع، باعتبار أن العمرة الأولى قد فسدت من جهة انتفاء شرط صحتها وهو الرجوع في شهره، والمفروض أنه مرتهن بالحج وملزم بالاتيان به،
(1) بل الأقوى خلافه بناءا على هذا القول، فان مقتضى الروايات عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة وإن لم يؤد الخروج منها إلى الخروج عن الحرم، ولا دليل على تحديد عدم جواز الخروج بالخروج إلى خارج الحرم، ولا يدل عليه شيء من هذه الروايات. اللهم الا أن يقال: ان المراد من مكة في هذه الروايات حرمها لا بلدتها، وهذا بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك، كما أنه لا دليل على تحديد عدم جواز الخروج بالخروج بمقدار المسافة الشرعية، فان الوارد في الروايات انما هو النهي عن الخروج عن مكة، فاذن المعيار انما هو بصدقه عرفا وإن كان بمسافة أقل بكثير من المسافة الشرعية المحددة.
(2) فيه فرق بين الواجب والمستحب بناءا على ما هو الصحيح من أن العمرة الثانية عمرة التمتع، على أساس أنها مرتبطة بالحج ومتصلة به، ولا يجوز فصلها عنه، فان فصلت ألغيت، فمن أجل ذلك تصبح العمرة الأولى لاغية، وقد نصت على ذلك صحيحة حماد المتقدمة، وعلى هذا فان خرج المكلف عن مكة بعد العمرة محلا فان رجع في شهره الذي تمتع فيه رجع محلا ولا شيء عليه، وإن رجع في غيره فحينئذ إن كان الحج واجبا عليه لزم أن يرجع محرما باحرام عمرة التمتع، باعتبار أن العمرة الأولى قد فسدت من جهة انتفاء شرط صحتها وهو الرجوع في شهره، والمفروض أنه مرتهن بالحج وملزم بالاتيان به،