(قد تم كتاب الحج بعون الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين)
____________________
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) فإنه مضافا إلى أن روايات الباب لا تدل على الانحصار بهما، أن جواز الزيادة منصوص في صحيحتي الحلبي (2) ومعاوية بن عمار (3). هذا تمام ما أوردناه في مسائل حج العروة، وقد تم بعونه تعالى وتوفيقه.
نذكر في الختام مسألتين:
الأولى: قد تسأل أنه هل يعتبر في ثوبي الاحرام الشروط المعتبرة في لباس المصلي أو لا؟
الجواب: ان المعروف والمشهور بين الأصحاب الاعتبار، وقد يستدل على ذلك بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه " (1).
ولكن للمناقشة في دلالتها على ذلك مجال، فإنها لا تدل على أن كل ثوب لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه لأنها ساكتة عن حكم هذه الصورة، وعلى هذا فيرجع فيها إلى مقتضى القاعدة، ومقتضاها جواز الإحرام فيه كالثوب من غير المأكول.
وتؤكد ذلك صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه " (2) بتقريب أنها
نذكر في الختام مسألتين:
الأولى: قد تسأل أنه هل يعتبر في ثوبي الاحرام الشروط المعتبرة في لباس المصلي أو لا؟
الجواب: ان المعروف والمشهور بين الأصحاب الاعتبار، وقد يستدل على ذلك بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه " (1).
ولكن للمناقشة في دلالتها على ذلك مجال، فإنها لا تدل على أن كل ثوب لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه لأنها ساكتة عن حكم هذه الصورة، وعلى هذا فيرجع فيها إلى مقتضى القاعدة، ومقتضاها جواز الإحرام فيه كالثوب من غير المأكول.
وتؤكد ذلك صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه " (2) بتقريب أنها