" سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه ".
____________________
فالنتيجة: ان صحة حج التمتع مشروطة بالاحرام من مكة للعامد الملتفت لا مطلقا.
(1) بل لا شبهة في اعتبار هذا الشرط بالنسبة إلى النائب، فلا يمكن استئجار شخصين لحج التمتع أحدهما لعمرته والآخر لحجه، وذلك لأن عمرة التمتع بوصف كونها جزءا من حج التمتع فلا يمكن انجازها بصورة مستقلة عن الحج، والا فهي عمرة مفردة لا عمرة تمتع، ومن هنا لا يكون بامكان أي أحد أن ينوي عمرة التمتع مستقلة عن الحج، لأن ذلك تشريع، ولا يمكن الحكم بصحتها بدون أن يأتي بالحج بعدها صحيحا، كما لا يمكن أن ينوي حج التمتع بصورة مستقلة عن العمرة، فان صحة كل منهما مشروطة بوجود الآخر، فصحة العمرة مشروطة بكونها ملحوقة بالحج وصحة الحج مشروطة بكونه مسبوقا بالعمرة.
فالنتيجة: أنهما عمل واحد مركب من جزءين ارتباطيين ثبوتا وسقوطا كالصلاة ونحوها، فلذلك لا يمكن استئجار فردين له أحدهما لعمرته والآخر لحجه، لأن حجه واجب على من أتى بالعمرة وأنه مرتهن به لا غيره، كما أن عمرته انما هي واجبة على من نوى الاتيان بحجه بعدها.
وأما بالنسبة إلى المنوب عنه، فهل يمكن أن يستأجر شخصا واحدا من قبل شخصين، بأن يقوم بالعمرة نيابة عن أحدهما، وبالحج نيابة عن الآخر؟ فيه
(1) بل لا شبهة في اعتبار هذا الشرط بالنسبة إلى النائب، فلا يمكن استئجار شخصين لحج التمتع أحدهما لعمرته والآخر لحجه، وذلك لأن عمرة التمتع بوصف كونها جزءا من حج التمتع فلا يمكن انجازها بصورة مستقلة عن الحج، والا فهي عمرة مفردة لا عمرة تمتع، ومن هنا لا يكون بامكان أي أحد أن ينوي عمرة التمتع مستقلة عن الحج، لأن ذلك تشريع، ولا يمكن الحكم بصحتها بدون أن يأتي بالحج بعدها صحيحا، كما لا يمكن أن ينوي حج التمتع بصورة مستقلة عن العمرة، فان صحة كل منهما مشروطة بوجود الآخر، فصحة العمرة مشروطة بكونها ملحوقة بالحج وصحة الحج مشروطة بكونه مسبوقا بالعمرة.
فالنتيجة: أنهما عمل واحد مركب من جزءين ارتباطيين ثبوتا وسقوطا كالصلاة ونحوها، فلذلك لا يمكن استئجار فردين له أحدهما لعمرته والآخر لحجه، لأن حجه واجب على من أتى بالعمرة وأنه مرتهن به لا غيره، كما أن عمرته انما هي واجبة على من نوى الاتيان بحجه بعدها.
وأما بالنسبة إلى المنوب عنه، فهل يمكن أن يستأجر شخصا واحدا من قبل شخصين، بأن يقوم بالعمرة نيابة عن أحدهما، وبالحج نيابة عن الآخر؟ فيه