____________________
(1) بل يمكن أن يكون بعنوان أنه متعلق النذر، وهذا يعني أن التزام المكلف فعله لله تعالى يوجب رجحانه بانطباق هذا العنوان الثانوي الراجح عليه، أو أنه ملازم لانطباق عنوان راجح عليه.
والنكتة في ذلك: إن جعل وجوب الوفاء به من قبل الشارع بما أنه لا يمكن أن يكون جزافا وبدون ملاك مبرر له في الواقع، فبطبيعة الحال ان ما دل على وجوب الوفاء به في مقام الاثبات كاشف عن رجحانه بالعنوان الثانوي، وهو عنوان كونه متعلقا للنذر، أو كون هذا العنوان ملازما لانطباق عنوان راجح عليه، ولا يلزم في وجوب الوفاء به أن يكون متعلقه راجحا بعنوان أولي.
ودعوى: ان الاحرام قبل الميقات محرم، فلا يمكن الحكم بصحة النذر المتعلق به، والا فلازمه امكان تحليل كل حرام بالنذر، وهو خلاف الضرورة.
مدفوعة: بأن حرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية لا ذاتية، ومعنى ذلك أن الإحرام إنما يكون حراما إذا كان بقصد الأمر المفروض من قبل الله تعالى، مع العلم بأنه لا أمر به في الواقع، والنذر وإن تعلق بالإحرام المشروع الا أنه لا يلزم أن يكون مشروعا بقطع النظر عنه وفي المرتبة السابقة، بل يكفي كونه
والنكتة في ذلك: إن جعل وجوب الوفاء به من قبل الشارع بما أنه لا يمكن أن يكون جزافا وبدون ملاك مبرر له في الواقع، فبطبيعة الحال ان ما دل على وجوب الوفاء به في مقام الاثبات كاشف عن رجحانه بالعنوان الثانوي، وهو عنوان كونه متعلقا للنذر، أو كون هذا العنوان ملازما لانطباق عنوان راجح عليه، ولا يلزم في وجوب الوفاء به أن يكون متعلقه راجحا بعنوان أولي.
ودعوى: ان الاحرام قبل الميقات محرم، فلا يمكن الحكم بصحة النذر المتعلق به، والا فلازمه امكان تحليل كل حرام بالنذر، وهو خلاف الضرورة.
مدفوعة: بأن حرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية لا ذاتية، ومعنى ذلك أن الإحرام إنما يكون حراما إذا كان بقصد الأمر المفروض من قبل الله تعالى، مع العلم بأنه لا أمر به في الواقع، والنذر وإن تعلق بالإحرام المشروع الا أنه لا يلزم أن يكون مشروعا بقطع النظر عنه وفي المرتبة السابقة، بل يكفي كونه