____________________
شهره " (1) الشهر القمري الذي أتى فيه بعمرة التمتع، بقرينة ان لكل شهر قمري عمرة، على تفصيل قد سبق وقد ذكرنا هناك أن الشهر ظاهر في الشهر القمري، وإرادة ثلاثين يوما منه بحاجة إلى قرينة، وعلى هذا فالشهر في قوله (عليه السلام): " إن رجع في شهره " هو الشهر القمري الذي تمتع فيه دون شهر الخروج من مكة، فإنه لو أريد منه شهر الخروج، فإما أن يراد منه ثلاثون يوما من حين الخروج، أو يراد منه الشهر القمري الآخر، بمعنى أنه خرج بعد مضي شهر التمتع، كما إذا تمتع في شوال وخرج في ذي القعدة، وكلاهما لا يمكن.
اما الأول، فمضافا إلى أنه بحاجة إلى قرينة، ان لازم ذلك أنه إذا رجع قبل انتهاء شهر الخروج وبعد مضي شهر التمتع جاز له الدخول في مكة محلا، مع أنه لا يجوز له ذلك جزما، على أساس أن لكل شهر قمري عمرة، ولا يجوز الدخول فيها في كل شهر بدون احرام. وبذلك يظهر بطلان الاحتمال الثاني أيضا، فاذن لا محالة يكون المراد من الشهر في هذه الصحيحة هو شهر التمتع.
ومن هنا قد صرح به في موثقة إسحاق بن عمار.
فالنتيجة: ان مفاد الصحيحة أنه إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن رجع في غيره دخل محرما، وكذلك الحال في موثقة إسحاق بن عمار، بل قد صرح بذلك فيها - كما مر -. ومن هنا يظهر ان ما في المتن من الاحتمالات للشهر الذي إذا رجع فيه دخل محلا، لا دليل على شيء منها.
اما الأول، فمضافا إلى أنه بحاجة إلى قرينة، ان لازم ذلك أنه إذا رجع قبل انتهاء شهر الخروج وبعد مضي شهر التمتع جاز له الدخول في مكة محلا، مع أنه لا يجوز له ذلك جزما، على أساس أن لكل شهر قمري عمرة، ولا يجوز الدخول فيها في كل شهر بدون احرام. وبذلك يظهر بطلان الاحتمال الثاني أيضا، فاذن لا محالة يكون المراد من الشهر في هذه الصحيحة هو شهر التمتع.
ومن هنا قد صرح به في موثقة إسحاق بن عمار.
فالنتيجة: ان مفاد الصحيحة أنه إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن رجع في غيره دخل محرما، وكذلك الحال في موثقة إسحاق بن عمار، بل قد صرح بذلك فيها - كما مر -. ومن هنا يظهر ان ما في المتن من الاحتمالات للشهر الذي إذا رجع فيه دخل محلا، لا دليل على شيء منها.