____________________
(1) فيه أن هذا لا ينافي ما ذكره (قدس سره) في المسألة (27) الآتية من عدم وجوب استدامة لبس الثوبين. وتمام الكلام هناك.
(2) هذا إذا لم يكن أمامه ميقات آخر كالجحفة، والا لم يجب عليه العود إلى الأول، بل يجوز له أن يكتفى بالإحرام من الميقات الأمامي - كما مر -.
(3) هذا هو الظاهر، وذلك لأن مورد الروايات وإن كان الناسي والجاهل، الا أن المتفاهم العرفي منها عدم خصوصية لهما، باعتبار أنها ناظرة إلى بيان حكم العاجز عن الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه بدون إحرام، سواء أكان مروره عليه كذلك من جهة الجهل أو النسيان أو عذر آخر كالاغماء أو نحوه، فان المعيار بنظر العرف انما هو بعجزه عن الرجوع إليه والإحرام منه بدون خصوصية لسببه، ومن هنا قلنا أنه لولا هذه الروايات لكان مقتضى القاعدة هو البطلان، لأن صحة الإحرام من كان آخر غير الأماكن المعينة التي تسمى بالمواقيت بحاجة إلى دليل.
(4) هذا هو الصحيح، وقد مر تفصيله. وبقيت هنا حالة وهي أن من تذكر بالحال أو ارتفع جهله قبل الدخول في الحرم، فهل يكون حكمه في هذه الحالة حكم من تذكر بها بعد الدخول فيه أو لا؟ الظاهر أنه لا فرق بين الحالتين في الحكم، فان هذه الحالة وإن كانت خارجة عن مورد نصوص الباب، الا أن العرف لا يفهم منها خصوصية لموردها، باعتبار أنها في مقام بيان حكم العاجز عن الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ومن الواضح أن العرف لا يرى
(2) هذا إذا لم يكن أمامه ميقات آخر كالجحفة، والا لم يجب عليه العود إلى الأول، بل يجوز له أن يكتفى بالإحرام من الميقات الأمامي - كما مر -.
(3) هذا هو الظاهر، وذلك لأن مورد الروايات وإن كان الناسي والجاهل، الا أن المتفاهم العرفي منها عدم خصوصية لهما، باعتبار أنها ناظرة إلى بيان حكم العاجز عن الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه بدون إحرام، سواء أكان مروره عليه كذلك من جهة الجهل أو النسيان أو عذر آخر كالاغماء أو نحوه، فان المعيار بنظر العرف انما هو بعجزه عن الرجوع إليه والإحرام منه بدون خصوصية لسببه، ومن هنا قلنا أنه لولا هذه الروايات لكان مقتضى القاعدة هو البطلان، لأن صحة الإحرام من كان آخر غير الأماكن المعينة التي تسمى بالمواقيت بحاجة إلى دليل.
(4) هذا هو الصحيح، وقد مر تفصيله. وبقيت هنا حالة وهي أن من تذكر بالحال أو ارتفع جهله قبل الدخول في الحرم، فهل يكون حكمه في هذه الحالة حكم من تذكر بها بعد الدخول فيه أو لا؟ الظاهر أنه لا فرق بين الحالتين في الحكم، فان هذه الحالة وإن كانت خارجة عن مورد نصوص الباب، الا أن العرف لا يفهم منها خصوصية لموردها، باعتبار أنها في مقام بيان حكم العاجز عن الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ومن الواضح أن العرف لا يرى