" إن الله يبغض الإسراف إلا بالحج والعمرة ".
[3196] مسألة 9: يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
[3197] مسألة 10: لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه وطوافه (1) وثمن هديه من حلال (1).
____________________
(1) بل لا يبطل الحج وإن كان ذلك من حرام، أما لباس الإحرام فلأن لبسه واجب مستقل في حال الإحرام، وليس من اجزائه، وإذا كان مغصوبا فقد ترك ذلك الواجب، وأما احرامه المتقوم بالتلبية فهو صحيح. وأما الطواف فإنه وإن كان مشروطا بالستر، الا أن الستر إذا كان مغصوبا فهو لا يبطل الطواف، باعتبار أن الحرام وهو التصرف في الستر المغصوب لا يكون مصداقا للواجب، لأن الواجب هو الطواف المتقيد بالستر، فالتقيد داخل فيه والقيد خارج، والتقيد أمر معنوي لا واقع موضوعي له في الخارج، والمقيد والقيد وإن كانا موجودين فيه، الا أنهما غير متحدين، فلا يكون الحرام مصداقا للواجب لكي لا يمكن الحكم بالصحة، ومن هنا قلنا بصحة الصلاة في الساتر المغصوب عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، غاية الأمر انه ارتكب محرما في أثناء الصلاة فيكون آثما ومستحقا للإدانة والعقوبة من دون أن يكون الحرام متحدا مع الواجب.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان الحج إنما يبطل إذا اشترى الهدي بشخص الثمن الحرام، بأن يكون الشراء شخصيا، فعندئذ بما أنه لا يملك الهدي فيكون تاركا له، فيؤدي إلى بطلان حجه، واما إذا اشترى في الذمة فيكون مالكا للهدي، غاية الأمر أن ذمته تبقى مشغولة بثمنه، وعندئذ فلا موجب لبطلان الحج.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان الحج إنما يبطل إذا اشترى الهدي بشخص الثمن الحرام، بأن يكون الشراء شخصيا، فعندئذ بما أنه لا يملك الهدي فيكون تاركا له، فيؤدي إلى بطلان حجه، واما إذا اشترى في الذمة فيكون مالكا للهدي، غاية الأمر أن ذمته تبقى مشغولة بثمنه، وعندئذ فلا موجب لبطلان الحج.