الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم، وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق (2)، والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا وأن الأفضل
____________________
أن يكون الأمر بالصلاة فيه متوجها إليه وتكون مشروعة في حقه بقطع النظر عنه، فلذلك لا يكون التيمم مشروعا للجنب أو الحائض بعد انقطاع دمها للدخول في المساجد من أجل الصلاة فيها، هذا كله على القول بعدم استحباب التيمم في نفسه اي بعنوان أنه طهور، وأما بناء على استحبابه كذلك كما هو الأظهر على أساس أنه قد ورد في الروايات أن التيمم أحد الطهورين والفرض أن الطهور محبوب في نفسه شرعا، فاذن يكون التيمم من أجل الكون على الطهارة محبوب، فلا مجال لهذا الاشكال حينئذ، لأن الجنب أو الحائض على هذا قادر على الدخول في المسجد من جهة قدرته على التيمم من اجل الكون على الطهارة، فإذا كان قادرا عليه وجب، فيجب عليه عندئذ أن يتيمم ويدخل فيه ويحرم منه ولا يكون معذورا.
(1) هذا هو الأظهر بناء على ما قويناه من أن التيمم مستحب من أجل أنه طهور، فإذا أتى به من أجل كونه على الطهارة فقد أتى بتيمم مشروع.
(2) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وقد استدل على ذلك برواية أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حد العقيق أوله المسلخ، آخره ذات عرق " (1) فإنها تحدد العقيق من حيث المبدأ والمنتهى بوضوح، وبمرسلة الصدوق قال: " وقال الصادق (عليه السلام): وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق
(1) هذا هو الأظهر بناء على ما قويناه من أن التيمم مستحب من أجل أنه طهور، فإذا أتى به من أجل كونه على الطهارة فقد أتى بتيمم مشروع.
(2) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وقد استدل على ذلك برواية أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حد العقيق أوله المسلخ، آخره ذات عرق " (1) فإنها تحدد العقيق من حيث المبدأ والمنتهى بوضوح، وبمرسلة الصدوق قال: " وقال الصادق (عليه السلام): وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق